منتدى الدكتور ياسر عبدالله
مرحباً بكم في منتدى الدكتورياسرعبدالله للتأصيل الإسلامي







منتدى الدكتور ياسر عبدالله
مرحباً بكم في منتدى الدكتورياسرعبدالله للتأصيل الإسلامي







منتدى الدكتور ياسر عبدالله
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى الدكتور ياسر عبدالله

إسلامـــــــي - تربـــــــــوي - تعليـــــــمي - إجتماعــــــي- تكنولوجـــــــي
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 أسئلة في الحج

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
علاءمحمدحسين خلف الله
عضو ملكي
عضو ملكي
علاءمحمدحسين خلف الله


عدد المساهمات : 1622
تاريخ التسجيل : 16/05/2010
العمر : 42

أسئلة في الحج   Empty
مُساهمةموضوع: أسئلة في الحج    أسئلة في الحج   Icon_minitimeالسبت 22 أكتوبر 2011 - 21:24

أسئلة في الحج




الشيخ محمد عبد الله الخطيب

الشيخ: محمد عبد الله الخطيب

س1: رجل نوى لنفسه الحج، وقد حج من قبل، ثم بدا له أن يغير النية لوالده المتوفى وهو في عرفة، فما حكم ذلك؟

جـ1: تغيير النية لا يجوز، وكان المطلوب من الابن إذا أراد أن يحج عن والده أن ينوي الحج عن والده عند الإحرام قبل الميقات، ثم يؤدي جميع المناسك من أولها إلى آخرها عن والده.



وما بدا له في عرفات أو غيرها أن يغير نيته لوالده عمل لا يجوز ولا يصح.



س2: ما الحكمة في تسمية الأشهر الحرم بهذه التسمية؟ وما هو فضل العشر من ذي الحجة والوارد فيها من السنة؟

جـ2: السَّنَةُ اثنا عشر شهرًا، منها أربعة حرم.. ثلاثة متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، ورجب مفرد الذي بين جمادى وشعبان.



وهذه الأشهر الحرم حرَّم الإسلام فيها القتال، وكانت العرب في الجاهلية يحرمونها أيضًا، وأيضًا كانت الأشهر الحرام بهذه المثابة لأداء مناسك الحج في أمان، وليعودوا إلى بلادهم آمنين.



أما الأحاديث التي وردت في فضل العشر من ذي الحجة فهي كثيرة، جاء في الحديث "ما من أيام أفضل عند الله من عشر ذي الحجة"، فقام رجل فقال: هن أفضل من عدتهن جهادًا في سبيل الله؟. قال : "هن أفضل من عدتهن جهادًا في سبيل الله"، ويستحب صيام هذه الأيام، والإكثار فيها من الطاعات.



س3: ما حكم الشرع في المرأة التي تزاحم الرجال في العمرة لتقَبِّل الحجر الأسود؟

جـ3: نهى الشرع عن المزاحمة عند الحجر الأسود، ففيه أذى للغير سواء كان في العمرة أو غيرها، وهذا للرجال فيكون النهي للنساء أشد، وعلى المرأة أن تشير إلى الحجر بيدها عند الطواف، وهذا يكفي.



س4: هل يجوز حج الصبي وعمرته، وهل يجزئ ذلك عن حجة الإسلام بعد بلوغه؟

جـ4: لا يجب على الصبي الحج، لكنه إذا حج صح عنه، ولا يجزيه عن حجة الإسلام، يقول ابن عباس رضي الله عنهما: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أيما صبى حج، ثم بلغ الحثث، فعليه أن يحج حجة أخرى" رواه الطبراني.



وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أن امرأة رفعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صبيًّا: فقالت: ألهذا حج؟ قال: "نعم ولك أجر".



ويرى أهل الفقه والعلم أن الصبي يثاب على هذه الطاعة وتكتب له حسنات.



س5: إذا خشيت المرأة من فوات أحد مناسك الحج بسبب نزول الدورة الشهرية، فهل يجوز لها تناول أي دواء يمنع نزول الدورة؛ حتى تكون عبادة الحج كاملة؟

جـ5: نعم يجوز للمرأة وهي في الحج أن تأخذ من الدواء المأمون ما يؤخر نزول العادة، حتى تتمكن من أداء جميع المناسك وقد أفتى العلماء بهذا.



س6: إذا فوجئت المرأة بالدورة قبل موعد السفر بيوم أو يومين، فهل لها أن تحرم في هذه الحالة؟

جـ6: على المرأة النفساء أو الحائض إذا عزمت على السفر إلى الحج، أن تغتسل بنيه غسل الإحرام، ثم تحرم وتسافر إلى مكة، وتقوم بأداء المناسك، غير أنها لا تطوف حتى تطهر، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن النفساء والحائض تغتسل وتحرم، وتقضي المناسك كلها، غير أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر" رواه أحمد وأبو داود.



فغسل الإحرام سنة للنفساء والحائض، وضرورة استشفاء الحائض والنفساء؛ لمنع الدم من تلويث الثياب والمكان.



س7: لماذا نهى الرسول صلى الله عليه وسلم السيدة عائشة عن الطواف حول الكعبة حتى تغتسل؟

ج7: لأن ركن الطواف حول الكعبة صلاةٌ وتحيةٌ للبيت، ولا بد فيه من الطهارة.



س8: إذا حل موعد الوقوف بعرفة والمرأة ما زالت حائضًا، فهل يجوز لها الوقوف بعرفة وهي حائض؟

جـ8: تقف المرأة على عرفات وتدعو وهي حائض، وقد تقدمت الإجابة على هذا وهي الحائض والنفساء، وتغتسل وتحرم وتؤدي جميع مناسك الحج غير أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر.



س9: إذا طالت مدة الحيض حتى حان موعد السفر، ولا تستطيع أن تخالف عن السفر، دون أن تطوف طواف الإفاضة فماذا تفعل؟

جـ9: العلماء في الموضوع فريقان: الأول: يرى صحة الطواف مع الحيض- باعتبار الأمر ضرورة- ولم يجعلوا الحيض مانعًا من صحته، بل جعلوا الطهارة واجبة تجبر بالدم، ويصح الطواف بدونها.



كما يقول الإمام أبو حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين عنه، وهؤلاء لم يجعلوا ارتباط الطهارة بالطواف كارتباطها بالصلاة، ولم يجعلوا ارتباط الشرط بالمشروط، بل جعلوها واجبًا من واجباته.



والفريق الثاني من العلماء: جعلوا وجوب الطهارة واشتراطها بمنزلة وجوب السترة واشتراطها، بل بمنزلة سائر شروط الصلاة وواجباتها، التي تجب وتشترط مع القدرة، وتسقط مع العجز، وقالوا: إذا سقطت الطهارة عند العجز في الصلاة، فسقوطها في الطواف بالعجز عنها أولى، وعلى هذا الرأي فلا يجب عليها دم، ورأيي مع الفريق الثاني فيما ذهب إليه، وينبغي على الحائض أن تلبس حفاظًا واقيًا ومانعًا من تلوث المسجد.. والله أعلم.

تحياتى لكم..............
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
أسئلة في الحج
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» تعليم براعم الايمان اداب الحج ومناسك الحج
» لمن لم يستطع الحج
» الحج مدرسة تربوية
» من قصص السلف في الحج
» وقفة مع فريضة الحج

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الدكتور ياسر عبدالله :: ملتقى أهل الإيمان والمكتبة الإسلامية :: ملتقي أهل الإيمان ومكتبة المعارف الإسلامية :: ملتقى العلماء والدعاة وطلبة العلم-
انتقل الى: