من فاته الركوع الثاني من الجمعة فإنه يصلي أربعا
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه , وبعد :
قال العلماء : من أدرك أقل من ركعة في صلاة الجمعة فإنه لا يكون مدركا للجمعة ، ويصلي ظهرا أربعا ، وهذا قول جمهور أهل العلم ....
بل قال ابن قدامة رحمه الله في المغني :
( ولأنه قول من سمينا من الصحابة والتابعين ولا مخالف لهم في عصرهم فيكون إجماعا) اهـ
وقال شيخ الإسلام رحمه الله :
( أن الجمعة لا تدرك إلا بركعة كما أفتى به أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم : منهم ابن عمر وابن مسعود وأنس وغيرهم ولا يعلم لهم في الصحابة مخالف وقد حكى غير واحد أن ذلك إجماع الصحابة والتفريق بين الجمعة والجماعة غير صحيح ولهذا أبو حنيفة طرد أصله وسوى بينهما ولكن الأحاديث الثابتة وآثار الصحابة تبطل ما ذهب إليه ). اهـ
وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم :
" من أدرك من صلاة الجمعة أو غيرها فليضف إليها أخرى وقد تمت صلاته " أخرجه النسائي والدارقطني من حديث ابن عمر رضي الله عنه ، قال الحافظ ابن حجر إسناده صحيح ، لكن قوى أبو حاتم إرسال اهـ قال أبو حاتم : هذا خطأ في المتن والإسناد .
قال الصنعاني في سبل السلام 2/75 ( وإن كان فيه مقال لكن كثرة طرقه يقوي بعضها بعضا )...اهـ
وروي الحديث عن أبي هريرة : " من أدرك الركوع ، من الركعة الأخيرة يوم الجمعة فليضف إليها أخرى فإن أدركهم جلوسا صلى الظهر أربعا . وفي رواية : " ومن لميدرك الركوع فليتم الظهر أربعا " . قال النووي رحمه الله : ضعيف غريب . وقال ابن القيسراني : غير محفوظ . وفيه عبد الرزاق بن عمر الثقفي الدمشقي قال البخاري : منكر الحديث ، وقال ابن معين : كذاب ، في التقريب : متروك الحديث عن الزهري . وقال الذهبي : فيه عبد الرزاق بن عمر تالف .
والحديث في مستخرج أبي عوانة : حدثنا علي بن سهل الرملي قال : حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة " ، قال الزهري : فنرى أن صلاة الجمعة من ذلك ، فإذا أدرك منها ركعة فليضف إليها أخرى اهـ
فإذا الزهري هو القائل : فإذا أدرك منها ركعة فليضف إليها أخرى .والله أعلم
أما قول النبي صلى الله عليه وسلم :
( من أدرك من صلاة الجمعة ركعة فقد أدرك الصلاة .)
( صحيح ) انظر حديث رقم : 5999 في صحيح الجامع .
وفي " الأجوبة النافعة " قال الشيخ الألباني رحمه الله :
"بماذا تدرك الجمعة ؟
من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الجمعة
ولهذا الحديث اثنا عشر طريقا صحح الحاكم ثلاثا منها . قال في " البدر المنير " : هذه الطرق الثلاث أحسن طرق هذا الحديث والباقي ضعاف
وأخرجه النسائي وابن ماجه والدارقطني من حديث ابن عمر وله طرق . وقال الحافظ ابن حجر في " بلوغ المرام " : " إسناده صحيح لكن قوى أبو حاتم إرساله " . فهذه الأحاديث تقوم بها الحجة " . ا هـ رحمه الله
وهذه فتوى صوتية للشيخ الألباني رحمه الله
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]ومن فتاوى اللجنة الدائمة
الفتوى رقم (3739)
6 - أخرج النسائي من حديث أبي هريرة بلفظ : س: ذهبت إلى المسجد لقصد صلاة الجمعة، ولكون المسجد بعيداً عني لم أذهب إلا في وقت متأخر، وعندما وصلت إلى المسجد وجدت الجماعة في قراءة التحيات، فكبرت وجلست معهم، وعندما سلم الإمام أكملت صلاتي وهي صلاة الجمعة، لذا أرجو من فضيلتكم إرشادي هل ذلك جائز أم لا؟
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت فإنك لم تدرك صلاة الجمعة؛ لأن إدراكها يكون بإدراك الإمام في ركوع الركعة الثانية منها على الأقل، وعلى هذا يجب أن تصلي الظهر قضاء عن ظهر ذلك اليوم .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو/ عبدالله بن قعود
عضو/ عبدالله بن غديان
الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
وفق الله الجميع