منتدى الدكتور ياسر عبدالله
مرحباً بكم في منتدى الدكتورياسرعبدالله للتأصيل الإسلامي







منتدى الدكتور ياسر عبدالله
مرحباً بكم في منتدى الدكتورياسرعبدالله للتأصيل الإسلامي







منتدى الدكتور ياسر عبدالله
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى الدكتور ياسر عبدالله

إسلامـــــــي - تربـــــــــوي - تعليـــــــمي - إجتماعــــــي- تكنولوجـــــــي
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 أهمية النفقة فى المجتمع

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
منى محمود قاعود
عضو جديد
عضو جديد



عدد المساهمات : 7
تاريخ التسجيل : 08/01/2011

أهمية النفقة فى المجتمع Empty
مُساهمةموضوع: أهمية النفقة فى المجتمع   أهمية النفقة فى المجتمع Icon_minitimeالأربعاء 25 مايو 2011 - 9:18

بسم الله الرحمن الرحيم
مــادة (135)
النفقة أهم وسائل التكافل

يتميز الإسلام بوضع تنظيم دقيق للالتزام بالنفقة بين بعض أفراد الأسرة وبعضهم الآخر وبين الفرد والدولة، بحيث يُكَوِّنُ جزءًا مهمًا من تنظيم التكافل الاجتماعي في الإسلام، ويتضافران سويًّا في سدِّ حاجة الفقراء والضعفاء وذوي الحاجات الخاصة.

تتحدث هذه المادة عن أهمية التكامل في التشريعات الإسلامية لتحقيق التكافل في المجتمع، فالدولة وحدها لا تستطيع من الناحية الواقعية أن تسد احتياجات المجتمع كله وخاصة من الفقراء والضعفاء وذوي الحاجات الخاصة، ولذا يبرز هنا دور الفرد -باعتباره عضوًا في الأسرة الصغرى والكبرى- ليتكامل مع الدولة في سد احتياجات المجتمع، وهذا الدور لم يترك لأهواء الأفراد وأغراضهم أو حسب رغبتهم الشخصية، بل هو دور منظم تنظيمًا دقيقًا؛ لِيُحَقِّقَ مقصوده من التكافل الاجتماعي في الإسلام، وسيتبين هذا من خلال المواد التالية.


نفقة الزوجة والأولاد الصغار ومَنْ في حُكْمِهِمْ

1- الشخص الموسر ذو المال، رجلاً كان أو امرأة، صغيرًا أو كبيرًا، فنفقته في ماله عدا الزوجة خاصّة فنفقتها -بكل أنواعها بما فيها العلاج- على زوجها ولو كانت موسرة.

2- الأولاد الصغار الفقراء نفقتهم على أبيهم ولو كان فقيرًا، ويتولى الإنفاق عليهم أمهم الموسرة أو أقرب قريب موسر لهم وتكون دينًا على أبيهم على تفصيل يرجع له في كتب الفقه، وكذلك الأولاد الكبار إذا كانوا عاجزين عن الكسب حقيقة أو حكمًا، وتستمر نفقة البنت حتى تتزوج وتنتقل إلى بيت زوجها فينتقل حقها في النفقة إلى زوجها.

-------------------------

تتحدث هذه المادة عن بعض الأحكام المتعلقة بالنفقة:

* فذكرت الفقرة الأولى أن الشخص الموسر ذا المال، رجلاً كان أو امرأة، صغيرًا أو كبيرًا، فنفقته في ماله، ويدل عليه هذه النصوص الشرعية:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ((صلى الله عليه وسلم)): «تَصَدَّقُوا»، قَالَ رَجُلٌ: «عِنْدِي دِينَارٌ»، قَالَ: «تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى نَفْسِك»، قَالَ: «عِنْدِي دِينَارٌ آخَرُ»، قَالَ: «تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى زَوْجَتِك»، قَالَ: «عِنْدِي دِينَارٌ آخَرُ»، قَالَ: «تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى وَلَدِك»، قَالَ: «عِنْدِي دِينَارٌ آخَرُ»، قَالَ: «تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى خَادِمِك»، قَالَ: «عِنْدِي دِينَارٌ آخَرُ»، قَالَ: «أَنْتَ أَبْصَرُ بِهِ»[حديث صحيح، رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ، وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد لَكِنَّهُ قَدَّمَ الْوَلَدَ عَلَى الزَّوْجَةِ].

وعن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله ((صلى الله عليه وسلم)): «ابْدَأْ بِنَفْسِكَ فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ فَلأَهْلِكَ، فَإِنْ فَضَلَ عَنْ أَهْلِكَ شَيْءٌ فَلِذِي قَرَابَتِكَ، فَإِنْ فَضَلَ عَنْ ذِي قَرَابَتِكَ شَيْءٌ فَهَكَذَا وَهَكَذَا»[حديث صحيح، رواه مسلم].

واستثنت الفقرة الأولى: الزوجة خاصّة، وذكرت أنَّ نفقتها -بكل أنواعها بما فيها العلاج- على زوجها ولو كانت موسرة، وقد سبق بيان ما يدل عليه.([184])

* وذكرت الفقرة الثانية: أن الأولاد الصغار الفقراء نفقتهم على أبيهم ولو كان فقيرًا، فإن كان لا يستطيع الإنفاق يتولى الإنفاق عليهم أمهم الموسرة أو أقرب قريب موسر لهم، وتكون دينًا على أبيهم على تفصيل يرجع له في كتب الفقه، كما ذكرت الفقرة الثانية أن الأولاد الكبار حكمهم حكم الأولاد الصغار الفقراء إذا كانوا عاجزين عن الكسب حقيقة أو حكمًا، وتستمر نفقة البنت حتى تتزوج وتنتقل إلى بيت زوجها فينقل حقها في النفقة على زوجها، وقد سبق بيان ما يدل على هذا كله.([185])

ويقصد بالعجز الحقيقي عن الكسب: كأن يكون الولد صغيرًا لم يبلغ حد الكسب، أو كبيرًا لكن فيه ما يمنعه عن الكسب؛ لآفة في عقله كالعته والجنون، أو آفة في جسمه كالعمى والشلل وقطع اليدين والرجلين، أو بسبب المرض المانع له من الاكتساب.

ويقصد بالعجز الحكمي عن الكسب: كأن يكون بسبب طلبه العلم، أو بسب انتشار البطالة وعدم تيسر الكسب له.

***

مــادة (137)

نفقة الفقراء القادرين على الكسب

الرجل الفقير الذي لا مال له، أو له مال لا يكفيه إذا كان قادرًا على الكسب يلتزم بالبحث عن عمل مناسب يكفيه، ويلتزم ولي الأمر بمساعدته المالية ومعاونته في الحصول على ما يناسبه من عمل.

-------------------------

ويدل على مضمون هذه المادة:

قول اللَّه تعالىSadفَإذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانتَشِرُوا فِي الأَرْضِ وابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ واذْكُرُوا اللَّّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ)[الجمعة: 10].

وعنْ أبي عبدِ اللَّه الزُّبَيْرِ بنِ العوَّامِ - رضي الله عنه - قالَ: قالَ رسولُ اللَّه ((صلى الله عليه وسلم)): «لأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُم أَحبُلَهُ ثُمَّ يَأْتِيَ الجَبَلَ، فَيَأْتِيَ بحُزْمَةٍ مِن حَطَبٍ عَلى ظَهِرِهِ فَيَبيعَهَا، فَيَكُفَّ اللَّه بها وَجْهَهُ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَن يَسأَلَ النَّاسَ، أَعطَوْهُ أَوْ مَنَعُوهُ»[حديث صحيح، رواه البخاري].

وعن أبي هُريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسولُ اللَّه ((صلى الله عليه وسلم)): «لأَنْ يحتَطِبَ أَحَدُكُم حُزمَةً على ظَهرِه، خَيْرٌ من أَنْ يَسأَل أَحَدًا، فَيُعُطيَه أَو يمنَعَهُ»[حديث صحيح، رواه البخاري ومسلم]، وعنه - رضي الله عنه - عنِ النَّبِيِّ ((صلى الله عليه وسلم)) قال: «كان دَاوُدُ - عليه السلام - لا يَأْكُل إِلاَّ مِن عَملِ يَدِهِ»[حديث صحيح، رواه البخاري]، وعنه - رضي الله عنه - أَن رسول اللَّه ((صلى الله عليه وسلم)) قال: «كَانَ زَكَرِيَّا - عليه السلام - نجَّارًا»[حديث صحيح، رواه مسلم].

وعن المِقدَامِ بن مَعْدِ يكَربَ - رضي الله عنه - عن النبي ((صلى الله عليه وسلم)) قال: «مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا خَيْرًا مِن أَنَ يَأْكُلَ مِن عمَلِ يَدِهِ، وَإِنَّ نَبيَّ اللَّه دَاوُدَ ((صلى الله عليه وسلم)) كان يَأْكلُ مِن عَمَلِ يَدِهِ»[حديث صحيح، رواه البخاري].

وعن رافع بن خديج - رضي الله عنه - أن رسول الله ((صلى الله عليه وسلم)) قال: «أَطْيَبُ الْكَسْبِ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُوْرٍ»[حديث صحيح، رواه الحاكم والطبراني].

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلاً مِنْ الأَنْصَارِ أَتَى النَّبِيَّ ((صلى الله عليه وسلم)) يَسْأَلُهُ فَقَالَ: «أَمَا فِي بَيْتِكَ شَيْءٌ» قَالَ: بَلَى حِلْسٌ نَلْبَسُ بَعْضَهُ، وَنَبْسُطُ بَعْضَهُ، وَقَعْبٌ نَشْرَبُ فِيهِ مِنْ الْمَاءِ، قَالَ: «ائْتِنِي بِهِمَا» قَالَ: فَأَتَاهُ بِهِمَا، فَأَخَذَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ ((صلى الله عليه وسلم)) بِيَدِهِ وَقَالَ: «مَنْ يَشْتَرِي هَذَيْنِ»، قَالَ رَجُلٌ: أَنَا آخُذُهُمَا بِدِرْهَمٍ: قَالَ: «مَنْ يَزِيدُ عَلَى دِرْهَمٍ» -مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاثًا- قَالَ رَجُلٌ: أَنَا آخُذُهُمَا بِدِرْهَمَيْنِ، فَأَعْطَاهُمَا إِيَّاهُ، وَأَخَذَ الدِّرْهَمَيْنِ وَأَعْطَاهُمَا الأَنْصَارِيَّ، وَقَالَ: «اشْتَرِ بِأَحَدِهِمَا طَعَامًا فَانْبِذْهُ إِلَى أَهْلِكَ وَاشْتَرِ بِالآخَرِ قَدُومًا فَأْتِنِي بِهِ»، فَأَتَاهُ بِهِ، فَشَدَّ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ((صلى الله عليه وسلم)) عُودًا بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ لَهُ: «اذْهَبْ فَاحْتَطِبْ وَبِعْ، وَلا أَرَيَنَّكَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا»، فَذَهَبَ الرَّجُلُ يَحْتَطِبُ وَيَبِيعُ، فَجَاءَ وَقَدْ أَصَابَ عَشْرَةَ دَرَاهِمَ، فَاشْتَرَى بِبَعْضِهَا ثَوْبًا، وَبِبَعْضِهَا طَعَامًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ((صلى الله عليه وسلم)): «هَذَا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تَجِيءَ الْمَسْأَلَةُ نُكْتَةً فِي وَجْهِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لا تَصْلُحُ إِلا لِثَلاثَةٍ: لِذِي فَقْرٍ مُدْقِعٍ، أَوْ لِذِي غُرْمٍ مُفْظِعٍ، أَوْ لِذِي دَمٍ مُوجِعٍ»[حديث حسن، رواه أبوداود وابن ماجة]

***

مــادة (138)

نفقــة المرأة غير المتزوجــة

1- المرأة غير المتزوجة أو التي طلقت أو مات عنها زوجها وانقضت عدتها، إذا كانت ذات مال فنفقتها في مالها، وإن كانت لا مال لها فلا تلتزم شرعًا بالبحث عن عمل، ونفقتها على وليها، أو على ذوي قرابتها الأقرب فالأقرب، فتجب على ابنها أو أبيها أو على أخيها أو جدها أو عمها وهكذا، وإذا تعدّدوا في درجة واحدة قسمت بينهم حسب يسار كل منهم أو بالسوية، كما يتم ترتيب الأولويات بين المستحقين إذا تعدّدوا على التفصيل الوارد في الأحكام الشرعية.

2- أما إذا تكسّبت المرأة غير المتزوجة من عمل مناسب فنفقتها في كسبها.

3- وإذا لم يكن للمرأة أقرباء ولا مال ولا كسب أو لها ولكن لا يكفيها فنفقتها بقدر كفايتها من أموال الزكاة والصدقات ثم على ولي الأمر من بيت مال المسلمين.

-------------------------

تتحدث هذه المادة عن نفقة المرأة غير المتزوجة، وما في حكمها، وقد اتفق الفقهاء على ما نصَّتْ عليه المادة.([186])

***

مــادة (139)

نفقة الفقراء غير القادرين على الكسب

الرجل الفقير غير القادر على الكسب أو لم يجد فعلاً عملاً يناسبه، وجبت نفقته على أقرب قريب موسر له كالأولاد الموسرين، أو من يليهم إذا لم يكونوا كذلك، وإذا تعدّدوا في درجة واحدة قسمت بينهم وفقًا للتفصيل الوارد في الأحكام الشرعية، مع مراعاة حقه في زكاة المال المفروضة وفي الصدقة الطوعية، فإذا لم يَفِ ذلك بقضاء حاجاته الأساسية، ولم يوجد له قريب موسر يجب عليه نفقته، انتقل حقه إلى بيت مال المسلمين، فإذا لم يكن فيه ما يكفي حاجات الفقراء، كان على وليّ أمر المسلمين أن يوظّف في أموال الأغنياء ما يفي بحاجة الفقراء.

-------------------------

تتحدث هذه المادة عن نفقة الفقراء غير القادرين على الكسب أو لم يجدوا فعلاً عملاً يناسبهم.

* فنفقتهم أولاً: على أقرب قريب موسر لهم كالأولاد الموسرين، أو من يليهم إذا لم يكونوا كذلك، وإذا تعددوا في درجة واحدة قسمت بينهم وفقًا للتفصيل الوارد في الأحكام الشرعية، مع مراعاة حقه في زكاة المال المفروضة وفي الصدقة الطوعية، ويدل على هذا:

ما سبق من الأحاديث في المادة (136)، ويدل على مراعاة حقه في زكاة المال المفروضة، وكذا غيرها من المفروضات، وأيضًا في الصدقة الطوعية:

قول الله تعالىSadوالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ((*)) لِلسَّائِلِ والْمَحْرُومِ)[المعارج: 24-25]، وقوله تعالىSadإنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ والْمَسَاكِينِ والْعَامِلِينَ عَلَيْهَا والْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وفِي الرِّقَابِ والْغَارِمِينَ وفِي سَبِيلِ اللَّهِ وابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ واللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ)[التوبة: 60]، وقوله تعالى: (وآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَذِي آتَاكُمْ)[النور: 33].

وعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ -رضي الله عنهما- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ((صلى الله عليه وسلم)) لِمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ حِينَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ: «...فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ..»[حديث صحيح، رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة والدارمي، واللفظ للبخاري].

وعَنْ ابْنِ عُمَرَ-رضي الله عنهما- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ((صلى الله عليه وسلم)): «بُنِيَ الإِسْلامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ»[حديث صحيح، رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي].

وفي النذر: قول الله تعالىSadوَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ)[الحج: 29].

وفي الكفارات: قول الله تعالىSadلا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ ولَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ)[المائدة: 89]، وقوله تعالىSadيَا أَيُّهَا الَذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وأَنتُمْ حُرُمٌ ومَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ)[المائدة: 95]، وقوله تعالىSadوالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ واللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ * فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا)[المجادلة: 3-4]، وقوله تعالىSadيَا أَيُّهَا الَذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ * أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وعَلَى الَذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ)[البقرة: 183-184].

وفي زكاة الفطر: عَنِ اِبْنِ عُمَرَ -رضي الله عنهما- قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اَللَّهِ ((صلى الله عليه وسلم)) زَكَاةَ اَلْفِطْرِ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى اَلْعَبْدِ وَالْحُرِّ، وَالذَّكَرِ، وَالأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ اَلْمُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ اَلنَّاسِ إِلَى اَلصَّلاةِ.[حديث صحيح، رواه البخاري ومسلم]، وفي رواية: «اغْنُوهُمْ عَنِ اَلطَّوَافِ فِي هَذَا اَلْيَوْمِ»[حديث ضعيف، رواه الدارقطني وابن عدي].

وَعَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ -رضي الله عنهما- قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اَللَّهِ ((صلى الله عليه وسلم)) زَكَاةَ اَلْفِطْرِ; طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اَللَّغْوِ، وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ، فَمَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ اَلصَّلاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ اَلصَّلاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ اَلصَّدَقَاتِ[حديث صحيح، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ ماجة، وَاَلْحَاكِم، وصححه].

وفي الصدقة الطوعية: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - عَنِ اَلنَّبِيِّ ((صلى الله عليه وسلم)) قَالَ: «سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اَللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لا ظِلَّ إِلا ظِلُّهُ....»، فَذَكَرَ اَلْحَدِيثَ وَفِيهِ: «وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ»[حديث صحيح، رواه البخاري ومسلم].

وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اَللَّهِ ((صلى الله عليه وسلم)) يَقُولُ: «كُلُّ اِمْرِئٍ فِي ظِلِّ صَدَقَتِهِ حَتَّى يُفْصَلَ بَيْنَ اَلنَّاسِ»[حديث صحيح، رَوَاهُ اِبْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ].

عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ((صلى الله عليه وسلم)): «مَنْ كَانَ مَعَهُ فَضْلُ ظَهْرٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لاَ ظَهْرَ لَهُ، وَمَنْ كَانَ لَهُ فَضْلٌ مِنْ زَادٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لاَ زَادَ لَهُ»، قَالَ راوي الحديث: فَذَكَرَ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ مَا ذَكَرَ حَتَّى رَأَيْنَا أَنَّهُ لاَ حَقَّ لأَحَدٍ مِنَّا فِي فَضْلٍ.[حديث صحيح، رواه مسلم].

* ثم تكون نفقتهم ثانيًا: على بيت مال المسلمين؛ وذلك إذا لم تفِ الزكاة المفروضة والصدقات الطوعية بقضاء حاجاته الأساسية، ولم يوجد له قريب موسر يجب عليه نفقته، ويدل عليه ما سبق من النصوص في المادة (109).([187])

* ثم تكون نفقتهم ثالثًا: إذا لم يكن في بيت المال ما يكفي حاجات الفقراء، كان على وليّ أمر المسلمين أن يوظّف في أموال الأغنياء ما يفي بحاجة الفقراء، ويدل عليه:

قول الله تعالىSadلَيْسَ الْبِرَّ أن تُوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ المَشْرِقِ وَالمَغْرِبِ وَلَكِنَّ البِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ وَالمَلائِكَةِ والكِتَابِ وَالنَّبِييَّنَ وَآتَى المَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي القُرْبَى وَاليَتَامَى وَالمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأقَامَ الصَّلاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُواْ وَالصَّابِرِينَ فِي البَأسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ البَأسِ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُواْ وَأُوْلَئِكَ هُمُ المُتَّقُونَ)[البقرة: 177]، فقد جعلت من أركان البر وعناصره إيتاء المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل... إلخ، ثم عطفت على ذلك إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، والعطف -كما هو معلوم- يقتضي المغايرة، فدل على أن ذلك الإيتاء العام في أول الآية غير إيتاء الزكاة المفروضة ويزيد عليها.

وقال سبحانهSadوَبِالوَالِدَيْنِ إحْسَانًا وَبِذِي القُرْبَى وَاليَتَامَى وَالمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي القُرْبَى وَالجَارِ الجُنُبِ وَالصاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلّكَتْ أيْمَانُكُمْ)[النساء: 36]؛ فأوجب الله تعالى حق المساكين وابن السبيل مع حق ذي القربى، وافترض الإحسان إلى الأبوين وذي القربى والمساكين والجار وما ملكت اليمين، والإحسان يقتضي سد حاجة الفقير والمسكين.

وعن فاطمة بنت قيس -رضي الله عنها- أنها سألتْ النبي ((صلى الله عليه وسلم)) عن الزكاة فقال: «إِنَّ في الْمَالِ لَحَقًّا سِوَى الزَّكَاةِ»، ثم تلا هذه الآية التي في البقرةSadلَيْسَ الْبِرَّ أن تُوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ)... الآية.[حديث ضعيف، رواه الترمذي وابن ماجة والطبراني]، ومعناه صحيح وتعضده آية سورة البقرة الآنف ذكرها.

ويدل عليه أيضًا ما سبق من النصوص في المادة (109).([188])

وقال عليّ بن أبي طالب - رضي الله عنه - : «إنَّ الله تعالى فرض على الأغنياء في أموالهم بقدر ما يكفي فقراءهم، فإن جاعوا أو عروا وجهدوا فَبِمَنْعِ الأغنياء، وحقٌ على الله تعالى أن يحاسبهم يوم القيامة ويعذبهم عليه».

وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- أنه قال: «في المال حق سوى الزكاة».

وعن عائشة أم المؤمنين والحسن بن عليّ وابن عمر (رضي الله عنهم) أنهم قالوا كلهم لمن سألهم: «إن كنت تسأل في دم موجع، أو غُرم مفظع، أو فقر مدقع، فقد وجب حقك».

وصح عن أبي عبيدة بن الجراح وثلاثمائة من الصحابة - رضي الله عنهم - : أن زادهم فني، فأمرهم أبو عبيدة فجمعوا أزوادهم في مزودين، وجعل يقوتهم إياها على السواء.

وصح عن الشعبي ومجاهد وطاووس وغيرهم، كلهم يقول: «في المال حق سوى الزكاة».([189])

***




--------------------------------------------------------------------------------

([184]) في المادة (70) في المبحث الثاني من الفصل الرابع من الباب الثالث.

([185]) في المادة (107) في الفصل الثالث من الباب الرابع.

([186]) انظر: فتح القدير لابن الهمام، ج4، ص217، وكتاب النفقات للخصَّاف الحنفي ص71، ونقل نفس المعنى عن أبى حنيفة صاحب تكملة المجموع، ج18، ص300، وانظر: المغني لابن قدامة، ج11، ص378، والتاج والإكليل شرح مختصر خليل، ج4، ص 208، ونهاية المحتاج إلى شرح المنهاج للرملي، ج7، ص219، وفتح الباري، ج9، ص501، والأشباه والنظائر للسيوطي، ص413، والمحلى لابن حزم، ج10، ص102.

([187]) في الفصل الرابع من الباب الرابع.

([188]) في الفصل الرابع من الباب الرابع.

([189]) هذه الروايات من الآثار رواها ابن حزم كلها في المحلى (ج6، ص452) من طريقه، وصحَّحَ أسانيدها.

الاسم / منى محمود قاعود محمود
الشعبة / اللغة العربية
المجموعة / ( 2 )
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
أهمية النفقة فى المجتمع
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» أهمية النفقة؟؟؟؟
» أهمية النفقة
» أهمية النفقة
» أهمية النفقة فى الإسلام
» أهمية الصدقة (النفقة)

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الدكتور ياسر عبدالله :: العلوم التربوية :: أرشيف وسلة الدبلومة للأعوام السابقة-
انتقل الى: