قراروزارى رقم 275 بتاريخ 2011/7/31
وزير التربية والتعليم :- بعد الاطلاع على قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 39 لسنة 1981
وعلى القانون 155 لسنة 2007
ق------------------------رر
المادة الاولى
يجوز نقل شاغلى وظائف المعلمين من مرحلة تعليمية الى مرحلة تالية ومن وظيفة اخصائى الى وظيفة معلم ومن معلم مادة الى معلم مادة اخرى ومن معلم فصل الى معلم مادة وذالك بموافقة السلطة المختصة فى المحافظة فى ضو ء الزيادة والعجز للكل مرحلة وفى ضوء الاحتياج والاماكن المتاحة
المادة التانية
يشترط للنقل طبفا لاحكام المادة السابقة توافر الشروط الخاصة بالمهارات والمعارف الاتية
- اجادة عمليات التعليم والتعلم
- -التنمية المهنية والتاهيل
- -ضمان الجودة والاعتماد
- المشاركة المجتمعية
- الالتزام باخلاقيات المهنة والمنهج الحقوقى فى التعليم
- الالتزام بالقواعد المنظمة للعمل وتوفير مناخ يحقق العدالة بيت التلاميذ
- -الحصول على مؤهل عال تربوى مناسب او مؤهل عال مناسب للتخصص بالاضافة شهادة تاهيل تربوى
- ان يتناسب المؤهل الدراسى مع المرحلة الدراسية التى يرغب الانتقال اليها
- -اجتياز الدورات التدريبية اللازمة لشغل الوظيفة بالمرحلة والخاصة بالمهارات والمعارف والذى تقرر الاكاديمية
- - الحصول على تقدير كفاية بمرتبة كفء خلال العامين الاخيرين
- - الحصول على شهادة الصلاحية المقرر للمرحلة التى يتم الانتقال اليها