راجيه رحمةالله مشرف سابق
عدد المساهمات : 2671 تاريخ التسجيل : 06/05/2010
| موضوع: أحكام العيد وأدابه الثلاثاء 30 أغسطس 2011 - 0:02 | |
| خالد بن سعود البليهد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. وبعد فإن الله شرع لهذه الأمة عيدين عظيمين لإظهار الفرح والسرور وشكر الله على إتمام العبادة. قال ابن رجب: ( العيد هو موسم الفرح والسرور وأفراح المؤمنين وسرورهم في الدنيا إنما هو بمولاهم إذا فازوا بإكمال طاعته وجازوا ثواب أعمالهم بوثوقهم بوعده لهم عليها بفضله ومغفرته كما قال تعالى: (قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ). قال بعض العارفين: ما فرح أحد بغير الله إلا بغفلته عن الله فالغافل يفرح بلهوه وهواه والعاقل يفرح بمولاه).
يسن ليلتي العيد التكبير وذكر الله حتى يؤدي الصلاة في عيد الفطر قال ابن قدامة في المغني: (ويظهرون التكبير في ليالي العيدين وهو في الفطر آكد، لقول الله تعالى: (وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) وجملته أنه يستحب للناس إظهار التكبير في ليلتي العيد في مساجدهم ومنازلهم وطرقهم مسافرين أو مقيمين، لظاهر الآية المذكورة). وثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما (أنه كان يكبر يوم العيد حتى يأتي المصلى ويكبر حتى يأتي الإمام). رواه الفريابي. وأما في عيد الأضحى فيمتد التكبير إلى آخر أيام التشريق لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله). رواه مسلم. وقال البخاري في صحيحه: (وكان عمر رضي الله عنه يكبر في قبته بمنى فيسمعه أهل المسجد فيكبرون ويكبر أهل السوق حتى ترج منى تكبيرا. وكان ابن عمر يكبر بمنى تلك الأيام، وخلف الصلوات، وعلى فراشه، وفي فسطاطه ومجلسه وممشاه، تلك الأيام جميعا). .
ولا تخص ليلتي العيدين بمزيد قيام أو فضل ولا يشرع لها اجتماع لأنه لم يرد في الشرع ما يدل على تخصيصهما وما روي في ذلك منكر لا يصح منه شيء فهما كسائر الليالي ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه تخصيصها بشيء وإنما روي إحيائهما عن طائفة من التابعين وهو قول مرجوح وهذا اجتهاد منهم لأن الناس تغفل غالبا عن العبادة في تلك الليلة ولا حرج على أحد في الصلاة فيها منفردا لمن كانت له عادة أو وجد نشاطا لكن لا يجوز الاعتقاد بأن لها مزية أو فضل مخصوص في الشرع. قال ابن القيم في بيان هدي الرسول صلى الله عليه وسلم في ليلة الأضحى: (ثم نام حتى أصبح ولم يحي تلك الليلة ولا صح عنه في إحياء ليلتي العيد شيء).
ويحرم صوم يومي العيد لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين يوم الفطر ويوم النحر). رواه مسلم. ومن صام فيهما كان آثما وبطل صومه ولم يجزئه.
ويسن أداء صلاة العيد في الفطر والأضحى وينبغي للمسلم أن يواظب عليها إلا من عذر. والصحيح من أقوال الفقهاء أن صلاة العيد سنة مؤكدة لا يلزم فعلها ولا يأثم المسلم بتركها لحديث طلحة بن عبيد الله وفيه: (فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة فقال هل علي غيرها فقال لا إلا أن تطوع). متفق عليه. وأما ما روي من أمر النساء بالخروج إليها فمحمول على الندب والاستحباب بدليل أن الحيض ما يؤمرون بالصلاة ولعدم وجوب الصلوات الخمس عليهن في الساجد.
ويسن أكل تمرات قبل الذهاب إلى صلاة الفطر لما روى أنس بن مالك رضي الله عنه : (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات وقال ويأكلهن وترا). رواه البخاري. أما الأضحى فالسنة الأكل بعد الصلاة لحديث عبد الله بن بريدة عن أبيه قال : (كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي) رواه الترمذي .
ويستحب التنظف والتطيب ولبس أحسن الثياب لأنه يوم اجتماع وزينة كالجمعة روى نافع: (أن عبد الله بن عمر كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى). رواه مالك. وعن عبد الله بن عمر قال: (أخذ عمر جبة من استبرق تباع في السوق فأخذها فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ابتع هذه تجمل بها للعيد والوفود). رواه البخاري.
ويسن الذهاب إلى صلاة العيد ماشيا إن كان قريبا لقول علي رضي الله عنه : (من السنة أن تخرج إلى العيد ماشيا وأن تأكل شيئا قبل أن تخرج). رواه الترمذي. أما إن كان المصلى بعيدا في بلوغه مشقة فليركب.
ويسن له مخالفة الطريق في ذهابه وإيابه لحديث جابر رضي الله عنه قال : (كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق). رواه البخاري.
ويسن إخراج النساء حتى الحيض إلى مصلى العيد ليشهدن الخير ودعوة المسلمين ويعتزلن مصلى الرجال لحديث أم عطية رضي الله عنها قالت : (أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن في الفطر والأضحى العواتق والحيض وذوات الخدور فأما الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين . قلت : يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب قال : لتلبسها أختها من جلبابها). رواه مسلم. ويجب على النساء إذا خرجن أن يلتزمن الحجاب الشرعي ويتركن التبرج والسفور من طيب وإظهار زينة ولباس عاري وغيره. وليحرصن على عدم الاختلاط بالرجال في الطرقات.
والسنة في مصلى العيد أن يكون في الصحراء خارج البلد قريبا منه لما في الصحيحين من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم: (كان يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى). فإن دعت الحاجة للصلاة في الجوامع لبرد ووحل وخوف وغيره فلا حرج في إقامتها في مساجد المدينة والأمر في ذلك واسع.
وصفة صلاة العيد ركعتان يكبر الإمام في الأولى سبعا وفي الثانية خمسا لحديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : (كان يكبر في الفطر والأضحى في الأولى سبع تكبيرات وفي الثانية خمسا). رواه أبو داود.. ويقرأ في الأولى بعد الفاتحة بالأعلى والثانية بالغاشية يجهر فيهما لما روى النعمان بن بشير رضي الله عنه : (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيدين ويوم الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية). رواه مسلم. ويقرأ بسورة ق واقتربت كما ثبت في السنة. والتكبيرات الزوائد سنة ولا يشرع ذكر بينها ومن فاتته تابع إمامه ولم يأت بها.
ولا يشرع أذان وإقامة فيها لقول جابر بن سمرة رضي الله عنه : (صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيد غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة). رواه مسلم.
ولا يشرع لصلاة العيد سنة قبلها أو بعدها لما روى ابن عباس رضي الله عنهما: (أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فصل ركعتين لم يصل قبلها ولا بعدها ومعه بلال). رواه البخاري. ولا يصلي ركعتين عند دخوله لأن التحية من خصائص المسجد فإن أقيم العيد في مسجد صلى ركعتين عند دخوله.
ويستحب الجلوس للخطبة بعد الفراغ من الصلاة ولا يجب لحديث عبد الله بن السائب قال: (شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد فلما قضى الصلاة قال: إنا نخطب فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس ومن أحب أن يذهب فليذهب). رواه أبو داود.
ومن فاتته صلاة العيد استحب له قضاؤها من اليوم أو الغد على الصحيح نهارا قبل الزوال على صفتها ركعتين مع التكبيرات الزوائد ويصليها منفردا أو مع جماعة بدون خطبة لما ثبت عن أنس رضي الله عنه: (أنه لم يشهد العيد فجمع مواليه وولده فأمر مولاه عبد الله بن أبي عتبة فصلى بهم كصلاة أهل المصر). رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار.
وإذا اجتمع في يوم واحد صلاة العيد وصلاة الجمعة سقطت الجمعة عمن شهد العيد لما روى أبو داود عن أبي هريرة أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: (قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مجمعون). رواه أبو داود. ولأنهما عيدان فاكتفي بأحدهما عن الآخر. لكن يجب عليه أداء صلاة الظهر ولا تسقط عنه والقول بسقوطها قول شاذ مهجور عند أهل العلم قال ابن عبد البر: (وأما القول الأول أن الجمعة تسقط بالعيد ولا تصلى ظهرا ولا جمعة فقول بين الفساد وظاهر الخطأ متروك مهجور لا يعرج عليه).
وينبغي التوسعة على العيال في النفقة واللهو المباح لأنه يسن إظهار الفرح والسرور في هذا اليوم. ويباح للنساء خاصة في يومي العيدين الضرب بالدف لما ثبت في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: (دخل عليَّ أبو بكر وعندي جاريتان من جواري الأنصار تغنيان بما تقاولت به الأنصار يوم بعاث ، قالت : وليستا بمغنيتين ، فقال أبو بكر : أمزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ وذلك في يوم عيد ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا أبا بكر ، إن لكل قوم عيداً وهذا عيدنا).
وتباح التهنئة بالعيد بين المسلمين لما روي عن بعض الصحابة ورخص فيها جمهور الفقهاء وهي من العادات الحسنة التي لم ينكرها الشرع فيقول تقبل الله منكم أو كلمة نحوها تدل على التهنئة بأي صيغة مالم يكن فيها محظور ولا حرج في قبولها وردها قال الإمام أحمد: (ولا بأس أن يقول الرجل للرجل يوم العيد تقبل الله منا ومنك). ومحل التهنئة بعد تحقق دخول العيد لا قبله وما يفعله كثير من الناس من التهنئة قبل العيد بليلتين خلاف الأولى. و لا حرج في تبادل التهاني عن طريق الرسائل والبطاقات وكروت المعايدة لأنها من الوسائل التي تستعمل لغرض مأذون فيه شرعا ولا يظهر أنها من خصائص الكفار فلا يدخل في معنى التشبه المذموم.
ولا يجوز للمسلم أن يفرح في هذا اليوم بالملاهي المحرمة والأمور المنهية من اختلاط واستماع معازف وإسراف وبذخ وخيلاء وغير ذلك مما نهى عنه الشرع لأن ذلك كفران للنعم واستعمالها في معصية الله.
ولا يسن زيارة الأموات في هذا اليوم لأنه لم يرد تخصيص يوم العيد وليلته بالزيارة فهو عمل محدث لا أصل له في الشريعة والمشروع في هذا اليوم إظهار الفرح لا الحزن وزيارة القبور تكدر الخاطر وتجلب الحزن للقلب وليس هذا مقامه.
وينبغي للمسلم في هذا اليوم أن يحرص على بر والديه وصلة الأرحام وزيارة الجيران وصلة الأحباب والخلان وتطهير قلبه من الهموم والأحزان والغل والحرص على سلامة القلب والتصافي مع إخوانه المسلمين. | |
|
فاطمة جمعة مشرف سابق
عدد المساهمات : 2437 تاريخ التسجيل : 08/08/2010 العمر : 34
| موضوع: رد: أحكام العيد وأدابه الأحد 16 أكتوبر 2011 - 11:19 | |
|
جزيت خيرا راجية
جعله الله في ميزان حسناتك
| |
|
أميرة مشرف سابق
عدد المساهمات : 1554 تاريخ التسجيل : 08/08/2010
| موضوع: رد: أحكام العيد وأدابه الأحد 16 أكتوبر 2011 - 21:29 | |
| جزاكي الله خير الجزاء راجية | |
|