السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ان ستر المراة لقدميها في الصلاة هو من الأمور التي تستهين بها الكثير من الاخوات ولا يقمن بها بل الاكثر من ذلك انهن يخرجن متحجبات دون ارخاء جلبابهن او على الاقل ارتداء الجوارب
ولقد اختلف العلماء حول ما اذا كانت قدم المرأة عورة أم لا الا ان الاحوط كما قال شيخنا العثيمين هو ستر القدمين
ولهذا سانقل لكم اقوال علمائنا الاجلاء حول المسالة واخترت منهم :
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ ناصر الدين الالباني
الشيخ عبد العزيز بن باز
رحمهم الله
قول الشيخ العثيمين رحمه الله (فتاوى نور على الدرب/الصلاة )
السؤال
ما حكم إظهار الأقدام في الصلاة للمرأة بالنسبة للمرأة؟
الجواب
الشيخ: اختلف العلماء رحمهم الله في جواز كشف الكفين والقدمين للمرأة في الصلاة فمنهم من قال إنه لا بد من ستر الكفين والقدمين لأن المرأة عند هذا القائل كلها عورة في الصلاة إلا وجهها ومنهم من قال إنه يجوز للمرأة أن تكشف كفيها وقدميها في الصلاة كما يجوز لها كشف الوجه ولم يتحرر عندي أي القولين أولى وعلى هذا فنقول من أرادت أن تصلي فإن الأحوط في حقها أن تستر كفيها وقدميها ومن جاءت تسأل بعد أن صلت كاشفةً كفيها وقدميها فإننا لا نأمرها بالإعادة فيكون هناك فرق بين كون الشيء واقعٌ أو كون الشيء لم يقع فمن لم يفعل الشيء نأمره بالاحتياط ومن فعله فإننا لا نلزمه بالإعادة مع تعارض الأدلة وهذا الذي قلناه من أن المرأة في الصلاة عورة إلا وجهها أو إلا وجهها وكفيها وقدميها يراد به ما إذا صلت في بيتها أو صلت وليس عندها إلا رجالٌ من محارمها أما إذا صلت في المسجد أو كان حولها رجالٌ من غير محارمها فإن الواجب عليها أن تستر وجهها ولا يحل لها أن تكشفه وما يفعله بعض النساء من كشف الوجه إذا صلت في المسجد ولاسيما في المسجد النبوي أو المسجد الحرام زاعمةً أن المرأة في الصلاة كلها عورة إلا وجهها فهو خطأ في الفهم يعني هناك فرق بين العورة في الصلاة والعورة في النظر ويشبه هذا ما تتوهمه بعض النساء إذا أحرمت حيث إن المشروع في حق المحرمة أن تكشف وجهها فيظن بعض النساء أن هذا هو المشروع ولو كان عندها رجالٌ غير محارم فتجدها كاشفة وجهها من حين أن تحرم إلى أن تحل وهذا خطأ بل المحرمة المحرمة إذا مرت من عند رجال غير محارم أم مر من عندها رجالٌ غير محارم وجب عليها أن تستر وجهها ولا يضرها إذا لمس الستر وجهها لأنه لا دليل على أنه يحرم مس الوجه
بالاضافة الى الفتاوى الاتية :
السؤال :
تغطية رجل المرأة في الصلاة ، ما الحكم فيه ؟
الجواب :
اذا قامت فعليها ان تلبس قميصا سابغا ساترا للقدمين فاذا انكشف باطن قدمها في اثناء السجود مثلا فلا باس من ذلك ، اما ان يكون ثوبها كاشفا عن ظاهر قدمها فهذا لا يجوز .
لان الصحيح من اقوال العلماء ان قدمي المراة عورة ولذلك امر النبي صلى الله عليه وسلم ان تطيل ثوبها شبرا من فوق الكعبين فلما جاء ذلك السؤال انه قد تاتي الريح فتكشف قال : تزيد شبرا أخر والمجموع يكون ذراعا ولا تزيد عليه هذا كله دليل واضح جدا يبين الاية الكريمة التي تقول " ولا يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن " لان هذه الزينة كانت عبارة عن .... التي تنزل الى ما يساوي الكعبين او الى ما تحتهما اذا كان واسعين ...."
سلسلة الهدى والنور/ 603 /
ل
السؤال :
أستاذنا كثير من النساء تذهب للجامع للصلاة بدون جوارب ، بيصلوا من دون جوارب
الجواب :
هن سواء ذهبوا أو ما ذهبوا صلاتهم في بيتهم بدون جوارب صلاة باطلة .
السائل : حتى في البيت ؟
الشيخ الألباني رحمه الله :حتى في البيت ، فما بالك بالمسجد ؟
السائل : جزاك الله خير .
الشيخ الألباني رحمه الله :وإياك .
سائل آخر : ولو تغطي رجلينها كلها
الشيخ الألباني رحمه الله :كيف تتصور أنها تغطي رجليها ؟
ما في عندك اليوم نساء بيجروا ذيلهن ، لكن لو تصورت هالصورة هاي ، فالصلاة صحيحة ، والقضية أنها مكشوفة أقدامها ، أما إذا اتغطت مثلاً : حاطه العباية فضفاضة وطويلة ، بحيث أنها تغطي رجليها هذا هو الذي نحن نريده من المرأة إذا صلت في بيتها أو في المسجد ، لكن مع الأسف اللباس الطويل اليوم غير موجود عند النساء .
السائل : طيب ، الجوارب تستر أستاذ ؟
الشيخ الألباني رحمه الله :الجوارب تستر ولا تستر ، تستر لون البشرة , لكنها لا تستر حجم العضو ، ولذلك فمن شروط الثوب الساتر للعورة في الرجال – فضلاً عن النساء – :أن لا يشف ولا يصف ، ( لا يشف) يعني : لا يكشف عن لون البشرة ، ( لا يصف ) لا يحدد ، فلا يكون الثوب شرعياً إلا إذا اتصف بهاتين الصفتين لا يشد ولا يحدد .
السائل : طيب ، الجرابات تصف ؟
الشيخ الألباني رحمه الله :قطعاً ، تحجم .
السائل : طيب ، كيف تستر في الصلاة ؟
الشيخ الألباني رحمه الله : مع الوقت تستر ، تستر ولا تستر ، وفصلت لك كيف تستر ولا تستر .
السائل : يعني : المرأة عليها أن تلبس الجوارب في الصلاة ؟
الشيخ الألباني رحمه الله :أنا ما قلت ولا أقول: عليها أن تستر قدميها بستار فضفاض واسع ، أما الجوارب فتستر ولا تستر ، كلامي صريح .
السائل : الأحوط : الجوارب ؟
الشيخ الألباني رحمه الله : إذا كان ثوبها طويل [....] ، إذا كان ثوبها طويل يغطي القدمين سواء لبست الجوارب أو ما لبست ، والمقصود : الستر الذي ليس فيه تحجيم ولا فيه وصف للبشرة ، الجوارب بدون ثوب فوق منهن بيحجموا لكن بيستروا لون البشرة وهذا غير كافي ، فلابد من الثوب أن يستر اللون والحجم .
السائل : أستاذنا ، بالنسبة لإبطال الصلاة ، لكن ما عندهم علم بهذا الشيء ؟
الشيخ الألباني رحمه الله : إيه ، ما عندهم علم بيتعلموا ، فإذا علمن وتساهلن فصلاتهن باطلة ؟( للامانة هذا التفريغ منقول )
مصدر الموضوع : حكم تغطية المرأة قدميها في الصلاة - منتديات أهل السنة والجماعة
والله اعلي واعلم