قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 642 لسنة 2012
قرر
المادة الاولى
العمالة المؤقتة المتعاقدة على بند 2 نوع 3 اجور موسميين على الباب الاول ومضى على تعينهم بموازنة الجهة ثلاث سنوات على الاقل يتم تعينهم على وظائف دائمة بالباب الاول لاستيفاء شغل هذة الوظائف وذالك بعد موافاة الجهاز المركزى للتنظيم والادارة بما يثبت استيفائهم للشروط التى حددها القانون وتصدر السلطة المختصة القرار بعد مراجعة الجهاز المركزى للتنظيم والادارة
المادة التانية
من تم نقلهم من الابواب الاخرى بالموازنة العامة للدولة على الباب الاول بالاجراءات والقواعد التى يصدر بها قرار من رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والادارة وعن طريق الاعلان الداخلى او الخارجى فى حالة اذا لم يوجد لدى الجهة داخل الوحدة الوظائف والتخصصات المصلوب التعاقد معها وفى ضوء سماح الاعتمادات المالية يتم تعينهم على درجات دائمة وعلى الباب الاول بالشروط الاتية
1- ثبوت تعاقدهم على الابواب الاخرى فى تاريخ سابق على النقل
2- قضاء ثلاث سنوات على الاقل على هذا التعاقد بالابواب الاخرى والتى تم التعاقد عليها من قبل النقل
3- قضاء ست اشهر بعد النقل كشرط اساسى للتعين على الدرجة الدائمة بالباب الاول
المادة الثالثة
يكون شغل الوظائف بعد العمل بالقانون 19 لسنة 212 على وظائف دائمة وفقا للاجراءات والشروط فى القانون 47 لسنة 1978
وبعد موافقة الجهاز المركزى للتنظيم والادارة على اجراءات التعينات وتوافر الدرجات الشاغرة
المادة الرابعة
يحظرا حظرا تاما التعاقد على بند 2 نوع 3 اجور موسميين على اعتمادات الباب الاول اجور وعلى اعتمادات الباب التانى والرابع تخصص الاعتمادات الواردة بهذة الابواب للاغراض المنشاءة هذة الابواب من اجلها
وبالنسبة للباب السادس تنتهى العقود باتنهاء المشروع ولايتم تعاقد جديد الابعد موافقة الجهاز المركزى للتنظيم والادارة وفقا للاحتياجات الفعلية
واى مخالفة لهذا الحظر يترتب المسؤولية