منتدى الدكتور ياسر عبدالله
مرحباً بكم في منتدى الدكتورياسرعبدالله للتأصيل الإسلامي







منتدى الدكتور ياسر عبدالله
مرحباً بكم في منتدى الدكتورياسرعبدالله للتأصيل الإسلامي







منتدى الدكتور ياسر عبدالله
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى الدكتور ياسر عبدالله

إسلامـــــــي - تربـــــــــوي - تعليـــــــمي - إجتماعــــــي- تكنولوجـــــــي
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 استفسار عن الوصية الشرعية

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
عنيات سيد
عضو نشيط
عضو نشيط
عنيات سيد


عدد المساهمات : 120
تاريخ التسجيل : 09/09/2013

استفسار عن الوصية الشرعية  Empty
مُساهمةموضوع: استفسار عن الوصية الشرعية    استفسار عن الوصية الشرعية  Icon_minitimeالأربعاء 28 مايو 2014 - 20:48

هل من شروط عند كتابة الوصية
هل يجوز االكتابة فى الوصية التصدق بكل ما يملك الموصى للفقراء او الجمعيات الخيرية  اذا كان الورثة ليس من الفقراء ؟
هل يجوز التراجع فى الوصية بعد كتابتها اوتعديل شىء فيها ؟
هل التصدق فى الوصية بعتبر الزام لا يمكن التراجع فيه ؟
هل يجوز تخصيص احد الورثة بجزء من المال ؟
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
فاطمة حمدى حسن
المشرف المميز
المشرف المميز
فاطمة حمدى حسن


عدد المساهمات : 3178
تاريخ التسجيل : 21/02/2013
العمر : 41

استفسار عن الوصية الشرعية  Empty
مُساهمةموضوع: رد: استفسار عن الوصية الشرعية    استفسار عن الوصية الشرعية  Icon_minitimeالأربعاء 28 مايو 2014 - 22:49

شروط الوصية :-

المطلب الأول
شروط الموصي
يشترط في الموصي شروط صحة و شرط نفاذ :
أما شروط الصحة في الموصي فهي أن يكون أهلاً للتبرع : و هو البالغ العاقل فلا تصح وصية المجنون و المعتوه كما لا تصح وصية الصبي المميز و غير المميز حتى يبلغ .

شرط نفاذ الوصية في الموصي :
يشترط في الموصي لنفاذ وصيته : ألا يكون مديناً بدين مستغرقاً لجميع تركته ، لأن إيفاء الدين مقدم على تنفيذ الوصية بالإجماع .

المطلب الثاني
شروط الموصى له
يشترط في الموصى له شروط صحة و شروط نفاذ :
أما شروط الصحة فهي ما يلي :

1- أن يكون موجوداً .
2- أن يكون معلوماً .
3- أن يكون أهلاً للتملك و الاستحقاق .
4- غير قاتل للموصي .
5- غير حربي للموصي .

أما في القانون :
فقد اشترط أن يكون الموصي له موجوداً إذا كان معيناً و هذا متفق مع رأي الجمهور ، فإن لم يكن معينا كطلبة العلم الشرعي ، لا يشترط أن يكون موجوداً عند الوصية ، و لا وقت موت الموصي ، و هو مأخوذ من مذهب الإمام مالك .
و تبطل الوصية إذا تعذر وجود الموصى له في المستقبل مع جواز الوصية لجهة معينة من جهات البر ستوجد مستقبلاً ، كالوصية للملجأ الذي سيبنى في الحي الفلاني و في المدينة الفلانية .

شروط نفاذ الوصية في الموصى له :

يشترط لنفاذ الوصية ألا يكون الموصى له وارثاً للموصي عند الموصي إذا كان هناك وارث آخر لم يجز الوصية فإن أجاز بقية الورثة الوصية لوارث ، نفذت الوصية .
لقوله صلى الله عليه وسلم : (إن الله أعطى كل ذي حق حقه ، فلا وصية لوارث ) .رواه ابن ماجه والترمذي وأبو داود و هو حديث صحيح .
و يشترط لصحة الإجازة شرطان :
1- أن يكون المجيز من أهل التبرع عالماً بالموصى به.
2- أن تكون الإجازة بعد موت الموصي فلا عبرة بإجازة الورثة حال حياة الموصي ، فلو أجازوها حال حياته ثم ردوها بعد وفاته ، صح الرد و بطلت الوصية ، سواء أكانت الوصية للوارث ، أم لأجنبي بما زاد عن ثلث التركة .

المطلب الثالث
شروط الموصى به
للموصى به شروط صحة و شرط نفاذ :
أما شروط الصحة فهي :
1-أن يكون الموصى به مالاً قابلاً للتوارث .
2-أن يكون الموصى به متقوماً
في عرف الشرع الحنيف .
3-أن قابلاً للتمليك .
4-ألا يكون الموصى به معصية أو محرماً شرعاً ، لأن القصد من الوصية تدارك ما فات في حال الحياة من الإحسان .

أما في القانون فقد نص القانون السوري في مادته 216 على أنه يشترط في الموصى به :
أ - أن يكون قابلاً للتمليك بعد موت الموصي و متقوماًً في شريعته .
ب – أن يكون موجوداً عند الوصية في ملك الموصي إن كان معيناً بالذات
و نصت المادة المادة 217 على أن تصح الوصية التي تنتقل بالأرث و منها حق المنفعة بالعين المستأجرة بعد وفاة المستأجر .

ما يشترط في الموصى به لنفاذ الوصية
يشترط لنفاذ الوصية في الموصى به شرطان :
أ – ألا يكون مستغرقاً بالدين : لأن الدين مقدم في وجوب الوفاء به على الوصية بعد تجهيز الميت و تكفينه.
قال تعالى : (منْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ) ( سورة النساء من الآية 11.)
ب – ألا يكون الموصى به زائداً على ثلث التركة إذا كان للموصي وارث.

المطلب الرابع
الصيغة
و للصيغة في الوصية شروطا نذكرها فيما يلي :
أ – يجب أن تكون الوصية بلفظ صريح أو كناية . واللفظ الصريح كأوصيت له بمئة ألف من المال بعد موتي . و اللفظ الصريح تنعقد به الوصية بمجرد اللفظ و لا يقبل قول القائل أنه لم ينو به الوصية .
و الكناية مثل سيارتي هذه لمحمد بعد موتي . و لابد في لفظ الكناية من النية مع اللفظ لاحتمال اللفظ غير الوصية .

ب_- قبول الموصى له ( عند الجمهور ) إن كانت الوصية لمعين ، فإن كانت الوصية لجهة عامة كطلبة العلم الشرعي لم يشترط القبول لتعذره .

ج – أن يكون القبول الموصى له بعد موت الموصي فلا عبرة بقوله أو رده في حياة الموصي .

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
فاطمة حمدى حسن
المشرف المميز
المشرف المميز
فاطمة حمدى حسن


عدد المساهمات : 3178
تاريخ التسجيل : 21/02/2013
العمر : 41

استفسار عن الوصية الشرعية  Empty
مُساهمةموضوع: رد: استفسار عن الوصية الشرعية    استفسار عن الوصية الشرعية  Icon_minitimeالأربعاء 28 مايو 2014 - 23:09

بالنسبة للتصدق للفقراء :-

اعلم أخي المسلم أن الأولى ألا يستوعب الإنسان الثلث بالوصية ، و يستحب أن يوصي بدون الثلث ، سواء أكان الورثة أغنياء أم فقراء لقول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( الثلث و الثلث كثير ) .

وبالنسبة للتصدق والتراجع والتعديل :-
يجوز طالما الموصى على قيد الحياة .
وأخر سؤال لم أستطع البحث عنه بسبب ضعف النت عندى فعذراً .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
استفسار عن الوصية الشرعية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الوصية الشرعية
» الوصية الشرعية
» آيات الرقية الشرعية:-
» الرقية الشرعية العامة
» الرقية الشرعية للشيخ العجمى

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الدكتور ياسر عبدالله :: العلوم الدينية :: العلوم الدينية :: الفتاوى ( أُكتب سؤالك وأنتظر الإجابة )-
انتقل الى: