سئل فقيه الزمان الإمام محمد بن صالح العثيمين ـ رحمه الله ـ عن حكم خدمة الجن للإنس .
فأجاب بقوله :
ذكر شيخ الإسلام - رحمه الله - في المجلد الحادي عشر من مجموع الفتاوى ما مقتضاه أن استخدام الإنس للجن له ثلاث حالات:
الأولى : أن يستخدمه في طاعة الله كأن يكون نائبًا عنه في تبليغ الشرع، فمثلا إذا كان له صاحب من الجن مؤمن يأخذ عنه العلم فيستخدمه في تبليغ الشرع لنظرائه من الجن، أو في المعونة على أمور مطلوبة شرعًا فإنه يكون أمرًا محمودًا أو مطلوبًا وهو من الدعوة إلى الله - عز وجل - والجن حضروا النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وقرأ عليهم القرآن وولوا إلى قومهم منذرين، والجن فيهم الصلحاء، والعباد والزهاد، والعلماء؛ لأن المنذر لا بد أن يكون عالمًا بما ينذر عابدًا.
الثانية : أن يستخدمهم في أمور مباحة فهذا جائز بشرط أن تكون الوسيلة مباحة، فإن كانت محرمة فهو محرم مثل أن لا يخدمه الجني إلا أن يشرك بالله كأن يذبح للجني ويركع له أو يسجد ونحو ذلك.
الثالثة : أن يستخدمهم في أمور محرمة كنهب أموال الناس وترويعهم وما أشبه ذلك، فهذا محرم لما فيه من العدوان والظلم، ثم إن كانت الوسيلة محرمة أو شركًا كان أعظم وأشد.
المرجع :
مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين ـ جمع وترتيب : فهد بن ناصر بن إبراهيم السليمان ( 1 / 290 ـ 291 ) .