يقول الشيخ وحيد عبد السلام بالى:
1- الحاسد أعم من العائن فالعائن حاسد وليس كل حاسد عائنا ولذلك جاء ذكر الاستعاذة في سورة الفلق من الحاسد فإذا استعاذ المسلم من شر الحاسد دخل فيه العائن وهذا من شمول القرآن وإعجازه وبلاغته 0
2- الحسد يتأتى عن الحقد والبغض وتمنى زوال النعمة أما العين فيكون سببها الإعجاب و الاستعظام و الاستحسان 0
3- الحسد والعين يشتركان في الأثر حيث يسببان ضرراً للمعين والمحسود ويختلفان في المصدر فمصدر الحسد تحرق القلب واستكثار النعمة على المحسود وتمنى زوالها عنه أما العائن فمصدره انقداح نظرة العين لذا فقد يصيب من لا يحسده من جماد أو حيوان أو زرع أو مال وربما أصابت عينه نفسه فرؤيته للشيء رؤية تعجب وتحديق مع تكيف نفسه بتلك الكيفية تؤثر في المعين. الحاسد يمكن أن يحسد في الأمر المتوقع قبل وقوعه بينما العائن لا يعين إلا الموجود بالفعل 0
4- لا يحسد الإنسان نفسه ولا ماله ولكنه قد يعينهما 0
5- لا يقع الحسد إلا من نفس خبيثة حاقدة ولكن العين قد تقع من رجل صالح من جهة إعجابه بالشيء دون إرادة منه إلى زواله كما حدث من عامر بن ربيعة عندما أصاب سهل بن حنيف بعين برغم أن عامراً –رضي الله عنه – من السابقين إلى الإسلام بل ومن أهل بدر0
وممن فرق بين الحسد والعين ابن الجوزى وابن القيم وابن حجر والنووي وغيرهم –رحمهم الله جميعاً 0
ويستحب للمسلم إذا رأى شيئاً فأعجبه أن يبرك عليه بمعنى أن يدعو بالبركة سواء كان هذا الشيء له أو لغيره لقول النبي -" صلى الله عليه وسلم "- في حديث سهل بن حنيف ( ألا برّكت عليه ) أي دعوت بالبركة لأن هذا الدعاء يمنع تأثير العين )
صــــــــ126-125
ويقول ابن القيم (فكل عائن حاسد وليس كل حاسد عائنا فلما كان الحاسد أعم من العائن كانت الاستعاذة منه استعاذة من العائن وهى سهام تخرج من نفس الحاسد والعائن نحو المحسود والمعين تصيبه تارة وتخطئه تارة فإن صادفته مكشوفاً لا وقاية عليه أثرت فيه ولا بد وإن صادفته شاكى السلاح حذراً لا منفذ فيه للسهام لم تؤثر فيه وربما ردت السهام على صاحبها وهذا بمثابة الرمي الحسي سواء فهذا من النفوس و الأرواح وذلك من الأجسام و الأشباح وأصله من إعجاب العائن بالشيء ثم تتبعه كيفية نفسه الخبيثة ثم تستعين بتنفيذ سمها بنظرة إلى المعين وقد يعين الرجل نفسه وقد يعين بغير إرادته بل بطبعه وهذا أردأ ما يكون من النوع الإنساني وقد قال أصحابنا وغيرهم من الفقهاء : إن من عرف بذلك حبسه الإمام وأجرى له ما ينفق عليه إلى الموت وهذا هو الصواب قطعاً ) زاد المعاد صـ85