"أداب قضاء الحاجه"
قد شرع الاسلام آدابا لقضاء الحاجه ينبغى للمسلم مراعاتها لكى يسمو بنفسه عن العادات الممقوتة و الطباع المرذوله وهذه الآداب كثيرة أهمها :-
1- البعد عن الناس والاستتارعنهم :-
قضاء الحاجة اما أن يكون فى الخلاء ؛ واما أن يكون فى الكنيف وهو المرحاض المعد لذلك ، فاذا أردت أن تقضى حاجتك فى الخلاء فأذهب بعيدا عن الناس ، واستتر عن أعينهم،بحيث لا يراك أحد،ولا يسمع صوت ريحك أحد،فقد كان النبى "صلى الله عليه وسلم" يفعل ذلك .
فعن جابر بن عبدالله قال : "خرجنا مع النبى (صلى الله عليه وسلم) فى سفر فكان لا يأتى البراز حتى يغيب فلا يرى" (أخرجه ابن ماجه)
2- الاستعاذة قبل الجلوس لقضاء الحاجة :-
اذا أردت أن تقضى حاجتك فى المرحاض فقل قبل أن تدخل: "اللهم انى أعوذ بك من الخبث والخبائث"فعن أنس بن مالك (رضى الله عنه) قال: كان النبى(صلى الله عليه وسلم)اذا أراد أن يدخل الخلاء قال: "اللهم انى أعوذ بك من الخبث والخبائث" (رواه البخارى ومسلم وغيرهما)
3- دخول المرحاض باليسرى والخروج منه باليمنى :-
اذا أتيت المرحاض فادخله باليسرى ، فاذاأردت الخروج منه فاخرج برجللك اليمنى ، وذلك تمييزا لأماكن الطهارة عن أماكن النجاسة.
4-عدم اصطحاب ما فيه ذكر الله:-
وينبغى على المسلم ألا يصحب معه الى مكان قضاء الحاجة ما فيه ذكرالله كمصحف أو خاتم .
قال أنس(رضى الله عنه) : "ان الرسول(صلى الله عليه وسلم) لبس خاتما عليه نقشا : محمد رسول الله ، فكان اذا دخل الخلاء وضعه" (أخرجه الحاكم)
5- عدم الكلام والذكر باللسان:-
فلا ينبغي على المسلم أثناء قضاء حاجته أن يرد سلاما أو يجيب مؤذنا ، واذا عطس قال الحمد لله بقلبه .
لحديث المهاجر بن قنفذ : " أنه أتى النبي (صلى الله عليه وسلم)وهو يبول فسلم فلم يرد عليه حتى توضأ " .
وقد اتفق الأئمة على كراهة الكلام أثناء قضاء الحاجة ولو برد السلام ، واتفقوا على حرمة كشف العورة .
6- مايقال بعد قضاء الحاجة:-
إذا انتهى المسلم من قضاء حاجته وخرج برجله اليمنى من المكان المعد لذلك فليقل: " الحمد لله الذي أذهب الأذى وعافاني "،أو ليقل: "غفرانك"
فعن أنس بن مالك (رضى الله عنه) أنه قال : كان النبي (صلى الله عليه وسلم) إذا خرج من الخلاء قال : "الحمد لله الذي أذهب عنى الأذى وعافاني "
(رواه بن ماجه)
وعن عائشة (رضى الله عنها) قالت : كان النبي (صلى الله عليه وسلم) إذا خرج من الخلاء قال : "غفرانك" (رواه أحمد والترمذي)
7- كراهة التخلى فى الطريق والظل :-
يكره للمسلم أن يقضى حاجته فى طريق الناس وظلهم فان فى ذلك ضررا كبيرا على الناس وعلى المتخلى نفسه فانه بعمله هذا يستوجب لعن الناس ، وسخطهم عليه . قال رسول الله(صلى الله عليه وسلم) "أتقوا اللاعنين" قالوا : وما اللاعنين يارسول الله ؟ قال : "الذي يتخلى فى طريق الناس ، أو ظلهم " (أخرجه الحاكم وأبوداوود ومسلم)
8- كراهة البول فى موضع الاستحمام :-
يكره أن يبول الرجل المسلم فى مستحمه الا إذا كان الحمام به بالوعة ، لقوله (صلى الله عليه وسلم) لايبولن أحدكم فى مستحمه،ثم يتوضأ فيه ؛ فان عامة الوساوس منه "
(رواه احمد وابوداود)
9- كراهة البول فى الماء الراكد:-
قد نهى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) عن البول فى الماء الراكد ، ليظل طاهرا ينتفع به الناس ، قال جابر(رضى الله عنه) : "نهى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أن يبال فى المكان الراكد " (رواه مسلم)
10- كراهة البول قائما :-
يكره للمسلم أن يبول قائما ، فإن ذلك يتنافى مع الأدب والمروءة ومحاسن العادات .
وقد بال النبي (صلى الله عليه وسلم ) قائما مرة لبيان الجواز .
وقد أنكرت عائشة (رضى الله عنها )أن يكون النبي (صلى الله عليه وسلم) قد بال واقفا فقالت : " من حدثكم أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بال واقفا فلا تصدقوه ، ما كان يبول إلا جالسا " (رواه مسلم وغيره )
وقد بال واقفا. لعله كان مضطرا لأن الموضع الذي بال فيه كان مستقذرا لايسمح بأن يجلس الرجل فيه ويرمى ثوبه وراءه يستتر به .
عن أبى هريرة (رضى الله عنه)عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال: " إذا جلس أحدكم لحاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها "
وهذا الحديث يفيد عدم جواز استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة.
**************************************************************
* الإستنجاء *
الاستنجاء هو إزالة النجاسة من القبل والدبر بالماء أو الحجر ونحوه ، ولكن يقال للإستنجاء بالحجر ونحوه " الإستجمار "
حكمه :
الاستنجاء واجب على المشهور، لأن إزالة لنجاسة حلت بعضو من أعضاء البدن ، وإزالة النجاسة من الثوب و المكان و البدن واجبه.
******************************************************************
* الإستجمار *
إذا لم يجد المسلم ماء يستنجى به فليستجمر بالأحجار ، والأحجار التي يستجمر بها يستحب أن تكون وتراً : ثلاثة أو خمسة أو سبعة.
عن أبى هريرة (رضى الله عنه) أن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال : " من اكتحل فليوتر ومن فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج ، ومن إستجمر فليوتر ومن فعل فقد أحسن ومن لافلا حرج "
* الإستجمار بالورق المكتوب :-
هذا ويحرم الإستجمار بالورق المكتوب ، ولو بغير الخط العربي؛ لشرف الكتابة.
*الإستجمار بحائط المسجد أو حائط الغير :-
يكره الإستجمار بحائط المسجد ، تنزيهاَ للمساجد عن النجاسات بوجه عام .
*الوضوء *
الوضوء هو طهارة مائية لأعضاء مخصوصة ويسمى الطهارة الصغرى ، أو الطهارة من الحدث الأصغر وله شروطه وفرائضه وسننه ومستحباته ، وله مكروهات ومفسدات وأحكام أخرى غير ذلك فلنتكلم أولاَ عن دليل مشروعيته من الكتاب والسنة .
أولاَ : دليل مشروعيته :
الوضوء ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة ، وهو شرط فى صحة الصلاة والطواف بالكعبة ، فمن شك فى مشروعيته كفر .
قال تعالى (ياأيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى
المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين). صدق الله العظيم
وقال رسول الله(صلى الله عليه وسلم)
:"لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا احدث حتى يتوضأ"
(رواه البخاري ومسلم)
والأحاديث فى مشروعية الوضوء لا تكاد تحصى وقد اجمع المسلمون على انه
لا تصح صلاة عبد ولا يصح طوافة بالكعبة بغير وضوء.
ثانياّ:فضلة:
الوضوء يكفر الذنوب,ويمحو الخطايا ويضاعف الأجر,ويرفع الدرجات,وهو سلاح
المؤمن,ويدفع به عن نفسه هواجس النفس,ووساوس الشيطان,ويشعر المتوضئ
وهو متوضئ براحه نفسيه,وانشراح فى صدره,ونشاط فى بدنه لايجده وهو على
غير الوضوء كما ان الوضوء يطفئ جذوة الغضب,ويسطع نوره على وجه المؤمن
وقد ورد فى فضله أحاديث كثيرة منها :
وعن أنس (رضى الله عنه ) أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم ) قال :"إن الخصلة الصالحة تكون فى الرجل يصلح الله بها عمله كله , وطهور الرجل لصلاته يكفر الله به ذنوبه وتبقى صلاته له نافلة"
(أخرجه أبو يعلى)
وعن أبى هريره (رضى الله عنه) أنا رسول الله (صلىالله عليه وسلم) قال : "(ألاأدلكم على مايمحو الله به السيئات ويرفع به الدرجات ؟ ) قالوا : بلى يارسول الله ! قال : " إسباغ الوضوء على المكاره ، وكثر الخطا إلى المساجد ، وانتظار الصلاة بعد الصلاة ، فذلكم الرباط ، فذلكم الرباط " (رواه مسلم والترمذى)
ثالثاَ : شروط صحته :
للوضوء شروط لايصح إلا بها وهى أربعة :
- الشرط الأول : أن يكون الماء طهوراَ وقد سبق الكلام على الماء الذى يجوز التطهر به .
- الشرط الثانى : عدم الحائل الذى يحول بين وصول الماء إلى البشرة ، كالشمع والدهن والأصباغ الصلبة "كالمونيكير والأكلادور" وغيره.
- الشرط الثالث : عدم المنافى لأعمال الوضوء ، أى عدم حصول الناقض أثناءه كخروج ريح أو بول .
- الشرط الرابع : تمييز الفرض من السنة عند من أشتغل بالعلم ، أما العامى فلا يشترط فى حقه هذا الشرط ،ولكن يشترط على ألا يعتقد الفرض نفلاَ ولا النفل فرضاَ .
رابعاَ : فرائضه :
للوضوء فرائضه وأركانه أختلف الفقهاء فى عدتها /
# الفرض الأول "النية" :وهى فى عرف علماء الشريعة القصد إلى الشئ مقترناَ بفعله – وهى فرض عند المالكية و الشافعية. لقوله (صلى الله عليه وسلم) : " إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل إمرئ ما نوى " (رواه أصحاب السنن)
والنية محلها القلب ، والتلفظ بها مكروه ، وقيل بل هو بدعة ، إذا لم يثبت عن النبى (صلى الله عليه وسلم) أتلفظ بها.
# الفرض الثانى "غسل الوجه " : وهو فرض بالإجماع وحده :
من منابت شعر الرأس المعتاد إلى أسفل الذقن طولا ، ومن شحمة الأذن إلى شحمة الأذن عرضاَ.
ويجب على المتوضئ عند غسل وجهه أن يتتبع جفون عينيه وأرنبة أنفه فقد كان النبى (صلى الله عليه وسلم) إذا غسل وجهه يفعل ذلك .
روى أحمد فى مسنده عن أبى أمامة أنه (رضى الله عنه) َ وصف وضوء رسول الله (صلى الله عليه وسلم)فذكر أنه غسل ثلاثاَ ، وقال : كان يتعاهد الماقين "وهما مجرى الدمع أو جفون العينين" وذلك لئلا فى الوجه لمعة دون أن يصيبها الماء .
# الفرض الثالث "غسل اليدين إلى المرفقين " : وهو فرض باتفاق العلماء (والمرفق هو المفصل البارز فى منتصف الذراع ) هذا ويجب أن يدخل المرفق فى الغسل ، وذلك لأنه بغسله يتحقق الغسل الواجب .
# الفرض الرابع "مسح الرأس " : وهو فرض بالإجماع ، غير أنهم اختلفوا فى القدر الذى يجب مسحه .
فقالت المالكية : يجب مسح جميعه .
وقال الشافعية : مسح البعض فرض ، والباقى سنه .
وقال الحنفية : مسح ربع الرأس فرض والباقى سنة .
والأولى الأخذ بقول المالكية وأحمد ، فيمسح المتوضئ جميع رأسه إحتياطاَ والإحتياط فى الدين واجب .
# الفرض الخامس " غسل الرجلين " : وهو فرض بالإجماع والدليل على فرضية غسل الوجه ، غسل اليدين إلى المرفقين ، ومسح الرأس وغسل الرجلين إلى الكعبين – قوله تعالى : "يا أيها اللذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين " سورة المائدة – آية6
# الفرض السادس "الترتيب" : ومعناه غسل الوجه ثم اليدين ، ثم مسح الرأس ، ثم الرجلين ، كما ورد فى الآية سابقا .
وهو فرض عند الشافعية وأحمد وسنة مؤكدة عند غيرهما ، وقد قال الرسول " صلى الله عليه وسلم " :" إبدأوا بما بدأ الله به " ( رواه النسائى )
# الفرض السابع : " الموالاة " : وهى تتابع غسل الأعضاء ، عضوا بعد عضو من غير مهلة ولا انتظار .
وهى فرض عند المالكية وبعض الحنابلة ، وسنة عند غيرهم .
# الفرض الثامن : " التدليك " : وهى إمرار اليد على العضو مع الماء أو بعده وهو فرض عند المالكية وبعض الفقهاء .
وقال غير المالكية سنة لعدم التصريح بها فى أحاديث .
خامسا : سننه ومستحباته :
للوضوء سنن ومستحبات نجملها فيما يلى :
1) التسمية : وهى سنة مؤكدة عند جمهور الفقهاء . لحديث أبى هريرة " رضى الله عنه " أن النبى " صلى الله عليه وسلم " قال : " إذا توضأت فقل بسم الله والحمد ، فإن حفظتك لا تبرح تكتب لك الحسنات حتى تحدث من ذلك الوضوء "
2) غسل الكفين ثلاثا فى أول الوضوء : لحديث ابن أوس الثقفى " رضى الله عنه " قال : " رأيت رسول الله (صلى الله عليه وسلم ) توضأ فاستوكف ثلاثا " (رواه أحمد والنسائى )
3) السواك : وهو سنة مؤكدة فى الوضوء وعند كل صلاة .
4) المضمضة ثلاثا : وهى إدخال الماء فى الفم ، ومجه ثم طرحه .
5) الإستنشاق : وهو إدخال الماء فى الأنف .
6) الاستنثار : وهو إخراج الماء من الأنف .
7) تخليل اللحية : واللحية هى شعر الذقن ومعتى تخليلها ، إيصال الماء إلى منابت الشعر .
8) تخليل الأصابع عند غسل اليدين والرجلين .
9) التيامن : أى البدء باليد اليمين بأن يغسل المتوضئ يده اليمنى قبل اليسرى .
10) رد مسح الرأس : بحيث يجع بيده إلى حيث بدأ ، وهو سنة مؤكدة .
11) مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما .
12) الاقتصاد فى الماء : أى عدم الإسراف فيه .
13) الدعاء فى أثناء الوضوء : "اللهم اغفر لى ذنبى
14) ووسع لى فى دارى وبارك لى فى رزقى "
15) الدعاء بعد الوضوء : وهو سنة ثابتة عن النبى (صلى الله عليه وسلم) ، ثم يقول " اشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداَ عبده ورسوله " .
16) الشرب من فضلة ماء الوضوء .
17) التنشيف بعد الوضوء والغسل .
سادسا : مكروهاته : وللوضوء مكروهات نجملها فيما يأتى :
1) يكره ترك سنة من سنن التى تقدم ذكرها ؛ لأن ترك السنة يؤدى إلى نقصان العمل ، ومن ترك السنة حرم ثوابها .
2) ويكره الوضوء فى المكان النجس ، إلا لضرورة .
3) ويكره الكلام على الوضوء إلا لضرورة .
4) ويكره أن يلطم المتوضئ وجهه بالماء عند غسله .
سابعا : نواقضه :
نواقض الوضوء ، أعنى بها مفسداته التى تخرجه عن إرادة المقصود منه .
وسأذكر لك الأشياء التى تبطل الوضوء فيما يلى :
1) كل ما خرج من المخرجين : من بول ، وغائط ، وريح ، ومذى ، وودى ، ومنى ،فى حالة الصحة والاعتياد .
2) النوم الثقيل : الذى يفقد المرء وعيه ، ولا يشعر بما يدور حوله ، طال هذا النوم أم قصر .
3) زوال العقل : بأى سبب ، كجنون أو سكر ، أو تعاطى مخدر ، أو دواء أو بنج ؛ فإن زوال العقل أشد استغراقا من النوم .
4) الإغماء : وهو مرض يزيل القوى ، ويستر العقل ، وهو ناقض للوضوء اتفاقا، لأنه أشد استغراقا من النوم .
5) مس الذكر : لحديث بسرة بنت صفوان ( رضى الله عنه ) أن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) " من مس ذكره فلا يصل حتى يتوضأ " (رواه النسائى وصححه الترمذى )
6) لمس المرأة الأجنبية : يرى الشافعية أن اللمس مطلقا ناقض للوضوء ، إذا كانت الملموسة أجنبية – كالزوجة وكل من يحل لك نكاحها .
أما المحارم كالأم والأخت والبنت فلا ينتقض الوضوء بلمس واحدة منهن اتفاقا .
7) الشك فى الوضوء : اتفقت الأئمة على أن من شك أنه توضأ أم لا – وجب عليه أن يتوضأ دفعا للشك .
ثامنا : أشياء لاتنقض الوضوء على المشهور :
1) لا ينتقض الوضوء بالحجامة ، ولا بنزول الدم ، من أى موضع فى الجسد غير المخرجين اللذين يخرج منهما البول والغائط .
2) ولا ينتقض الوضوء بالقئ إذا تغير جدا .
3) ولا ينتقض بالقهقهة فى الصلاة .
4) ولا يفسد الوضوء بلمس العانة .
5) ولا بلمس الخصيتين اللتين تحت الذكر .
6) ولا بلمس حلقة الدبر خلافا للشافعية .
7) ولا ينتقض بلمس النجاسة ولا بالنجاسة التى قد تصيب عضوا من الأعضاء، وما عليه إلا أن يزيلها ويطهر موضعها ويصلى .
8) ولا ينتقض بأكل لحم جزور ( وهو لحم الجمال ) .
تاسعا : ما يستحب له الوضوء :
1) يستحب تجديد الوضوء لكل صلاة ، ما لم يكن هناك مشقة .
2) ويستحب الوضوء لقراءة القرآن ، ولذكر الله عز وجل .
3) ويستحب الوضوء عند إرادة النوم .
4) ويستحب الوضوء لمن جامع أهله .
5) ويستحب الوضوء عند الغضب .
6) ويستحب الوضوء مراعاة للخلاف الذى وقع بين الفقهاء فى الأشياء التى تنقض الوضوء والتى لاتنقضه .
7) يستحب الوضوء من حمل الميت عند الأحناف والشافعى وأحمد .
(*)المسح على الخفين والجوربين واللفائف :
والمسح على الخفين فى الوضوء جائز للمسافر والمقيم سواء كان رجلاَ أو امرأة ، لضروة أو من غير ضرورة. فهو يسد مسد غسل الرجلين فى الوضوء بشروط يأتى ذكرها .
(أولاَ ) : شروط المسح :
1. أن يلبس الخف على وضوء .
2. أن يكون الخف طاهراَ ،إذ لا يصح المسح على نجس أو متنجس .
3. أن يكون ساتراَ للقدمين ، ولا يضر إن كان به خروق .
4. أن يكون قوياَ يمكن تتابع المشى فيه .
(ثانياَ) : مدته :
للمسافر ثلاثة أيام بلياليهن وللمقيم يوم وليلة .
أى أنه يجوز للمسافر أن يمسح على خفيه خلال هذه المدة دون أن ينزعهما ما دام قد لبسهما على وضوء .
(ثالثاَ) : كيفيته :
ويكون المسح على ظاهر القدمين . ويكفى المسح مرة واحدة .
ولا يصح المسح على اسفلهما فقط عند كثير من العلماء .
(رابعاَ) : المسح على الجوربين :
وكما يجوز المسح على الخفين يجوز المسح على الجوربين بشرط أن يكونا ثخينين لا يظهران ما تحتهما ، ولا ينفذ منهما الماء .
(خامساَ) : المسح على اللفائف :
وكما يجوز المسح على الجوربين يجوز المسح على كل ما يستر الرجلين كاللفائف ونحونها ، وهو يلف على الرجلين من البرد ، أو خوف الحفاء ، أو لجروح بهما ، ونحو ذلك .
(سادساَ) : مبطلات المسح :
ويبطل المسح بواحد من ثلاثة :
• ما يبطل به الوضوء اتفاقاَ .
• ويبطل أيضاَ عند القائلين فيه بالتوقيت بمضى المدة .
• ويبطل بنزع الخف ، فإن نزعه وجب عليه غسل رجليه .
*****************************************************
# الغسل #
الغسل : هو تعميم الجسد بالماء ، بنية رفع الحدث الأكبر لإباحة ما منعه الحدث من العبادات .
وقد شرعه الله تطهيراَ لبدن المؤمن وقلبه ، وتنشيطاَ لأعضائه وترويحاَ لنفسه وللغسل موجبات ، وفرائض ، وسنن ، وأحكام تختص به .
• موجباته :
أما موجباته فهى خمسة :
1. خروج المنى أثناء النوم بلذه ، أو فى اليقظه ؛ ولكن إذا نزل المنى على سبيل المرض ، دون لذة فحكمه حكم البول .
2. إلتقاء الختانين : فإذا التقى الختانان ، ختان الرجل وختان المرأة –وجب الغسل .
3. انقاطع الحيض والنفاس .
4. الموت : فإذا مات المسلم تغسيله على من حضره بإجماع المسلمين إلا الشهيد ، فإنه لا يغسل ، بل يكفن ويدفن فى دمائه .
5. الكافر إذا أسلم : وجب عليه أن يغتسل بدليل حديث قيس بن عاصم : "أنه أسلم فأمره النبى (صلى الله عليه وسلم) أن يغتسل بماء وسدر" (رواه البخارى ومسلم وغيرهما)
• فرائضه :
وأما فرائض الغسل فسبعة ، بين متفق عليها ومختلف فيها ؛
1. النية .
2. تعميم الجسد بالماء .
3. الموالاة .
4. التدليك .
5. تخليل الشعر .
6. المضمضة و الاستنشاق .
7. تثليث الشعر : أى غسله ثلاث مرات
*سننه :
1- التسمية في أوله بأن يقول :"بسم الله والحمد لله" قياسا على الوضوء.
2- غسل الكفين قبل إدخالهما في الماء ثلاثا.
3- غسل الفرج أولا قبل الوضوء للغسل لأن النبي (صلى الله عليه وسلم)كان يفعله.
4- الوضوء في أوله .
5- تخليل شعر الرأس و اللحية عند غير المالكية ,أما المالكية فقد قالوا وجوبه . والأصح ما ذهب إليه المالكية من وجوب التخليل .
6- البدء بالأعالي قبل الأسافل والميامن قبل المياسر .
7- تثليث غسل الرأس , وكذا سائر الجسد .
*مكروهات الغسل :
يكره في الغسل ترك سنة من سننه المتقدمة , فعلى المسلم أن يغتسل غسلا كاملا وافيا بالفرائض والسنن .
*كيفية الغسل :
عليك أن تغسل كفيك ثلاث مرات قبل إدخالهما في الإناء ,ثم تستنجي ,ثم تتوضأ وضوءا كاملا ,ثم تفرغ الماء على رأسك وتغسله جيدا ثلاث مرات , ثم تغسل عنقك وذراعك الأيمن وجنبك الأيمن ثم ذراعك الأيسر وجنبك الأيسر, ثم تغسل ظهرك وبطنك , ثم تغسل فخذيك إلي أخمص قدميك .
هذا ولا تنس أن تخلل شعر رأسك ولحيتك ,وأصابع يديك ورجليك وأن تتبع أسارير وجهك , وجفون عينيك , وبواطن أذنيك ,وجوف سرتك وإبطيك مع التدليك التام مع الماء أو بعده ,وإياك أن تترك موضعا من جسدك دون أن يصيبه الماء .
*غسل المرأة :
غسل المرأة كغسل الرجل ، غلا أنها فى حالة الغسل من الحيض أو النفاس ينبغى أن
تزيل أثر الدم تماما بمطهر له رائحة نفاذة تقضى على رائحة الدم .
فعن عائشة "رضى الله عنها " أن أسماء بنت شكل سألت النبى "صلى الله عليه وسلم" عن غسل المحيض فقال : "تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر ، فتحسن الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى يبلغ شئون رأسها ثم تصب عليها الماء ،ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها " . قالت أسماء : وكيف تطهر بها ؟ قال : " سبحان الله ! تطهرى بها " ، قالت عائشة كأنها تخفى ذلك : تتبعى أثر الدم .
وسألته عن غسل الجنابة قال : "تأخذ إحداكن مائها وسدرها فتطهر , فتحسن الطهور ، ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى يبلغ شئون رأسها ،ثم تفيض عليها الماء " . فقالت عائشة : نعم النساء نساء الأنصار لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن فى الدين . (أخرجه مسلم ) .
أما الفرج فإنها تغسله جيدا بماء وصابون أو مطهر لا يسبب لها إلتهابا أو حكة .
*هل على المرأة أن تفك ضفائرها عند الغسل ؟ :
اختلف الفقهاء في ذلك . والحق أنه لا يجب عليها فك ضفائرها عند الغسل مطلقا لما فيه من الحرج والمشقة ,والدين مبنى على اليسر ورفع الحرج.
فعلى المرأة أن تصب الماء على رأسها صبا غزيرا حتى يصل إلى جلدة رأسها وتتيقن من ذلك ,فإن غلب على ظنها أن الماء لم يصل صبت ماء آخر, وآخر,حتى يبلغ رأسها فإن تحت كل شعرة جنابة .
*هل تكفى الأغسال المفروضة عن الأغسال المسنونة ؟
يكفى الغسل عن جنابة وحيض , ويكفى غسل الجنابة عن غسل الجمعة وغسل العيد , إذا نوى . لكن لا يكفى غسل الجمعة ولا غسل العيد عن غسل الجنابة أو غسل الحيض والنفاس , فإن غسل الجنابة والحيض والنفاس فرض , وغسل الجمعة والعيد سنة .
ولا تجزئ السنة عن الفرض , ولكن تدخل السنة في الفرض .
*ما يحرم على الجنب فعله :
1- الصلاة مطلقا : لقول الرسول (صلى الله عليه وسلم ) : "لا يقبل الله صلاة بغير طهور". رواه مسلم
2- الطواف بالكعبة : لقوله (صلى الله عليه وسلم ): "الطواف صلاة , إلا أن الله تعالى أحل فيه الكلام , فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير " رواه الحاكم والترمذي
3- المكث فى المسجد : يحرم على الجنب المكث في المسجد لحديث أم سلمة (رضى الله عنها ) قالت : دخل رسول الله (صلى الله عليه وسلم ) المسجد فنادي بأعلى صوته : "إن المسجد لا يحل لحائض ولا لجنب " رواه الطبراني وابن ماجه
ولكن يجوز المرور به .
قال الله تعالى :" يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا "
4- مس المصحف وحمله: إلا بغلاف منفصل .
5- قراءة القرآن : لحديث على بن أبى طالب (كرم الله وجهه) قال : رأيت رسول الله (صلى الله عليه وسلم )توضأ ثم قرأ شيئا من القرآن , ثم قال :" هكذا لمن ليس بجنب
,فأما الجنب فلا , ولا آية " . رواه أحمد وأبو يعلى
وبهذا قال جمهور الصحابة والتابعين , والأئمة الأربعة .
# غسل الميت #
- حكمه :-
يجب غسل الميت المسلم وجوب كفاية على من حضره من المسلمين . أما الشهيد الذى مات بيد كافر فى معركة فلا يجب تغسيله ولا يستحب . وروى أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " لا تغسلوهم فإن كل جرح وكل دم يفوح مسكاً يوم القيامة "، أما من مات حريقاً أو غريقاً أو متردياً من فوق الحائط أو جبل ، فإنه يغسل حتى ولو بقى من جسمه عضو واحد ، كاليد أو الرجل عند أكثر الفقهاء .
- كيفيته :-
يغسل الميت أولاً بماء مطلق فيعم جميع جسده بالماء بعد عصر بطنه لإخراج ما فيها . وإزالة ما علق بجسمه من نجاسات . ويستحب أن يوضع الميت على مكان مرتفع ليسهل غسله ، وأن تستر عورته إن لم يكن صبياً صغيراً . وينبغى أن يغسله أمين كاتم للسر حتى لا يفضح امره إن رأى فيه ما يعاب .
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " ليغسل موتاكم المأمنون " ثم يغسله ثلاثاً بالماء والصابون أو الماء المطيب مبتدئاً باليمين وله أن يغسله أكثر من ثلاثه بحيث تكون الغسلات وتراً : خمساً أو سبعاً وذلك إن رأى ما يدعو إلى الزيادة .
ففى الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للنسوة اللاتى جئن يغسلن زينب ابنته رضى الله عنها " اغسلنها ثلاثاً أو سبعاً أو أكثر من ذلك إن رأيتن " وبعد الغسل يطيب جسمه بشئ من الطيب مثل الكافور أو ما يقوم مقامه.
# متى ييمم الميت ومن الذى يقوم بذلك ؟
ييمم الميت عند فقد الماء أو كان الجسم يتمزق بصب الماء عليه بأن كان محروقاً مثلاً أو كان الميت رجلاً وسط نسوة ليس معهن رجل آخر يغسله . أو الميت امرأة وسط رجال ليس معهم امرأة تغسلها .
فقد روى أبو داوود فى مراسيله عن مكحول أن النبى صلى الله عليه وسلم " إذا ماتت المرأة مع الرجال ليس معهم امرأة غيرها ، والرجل مع النساء ليس معهن رجل غيره فإنهما ييممان ويدفنان وهما بمنزلة من لم يجد الماء " .
# تغسيل الصبى :-
يجوز للمرأة تغسل الصبى الذى لايشتهى عادة ، أما الصبى الذى دون البلوغ بقليل وتشتهيه المرأة عادة فلا يجوز لها تغسيله ، على الراجح .
# تغسيل أحد الزوجين الآخر :-
اتفق العلماء على جواز غسل المرأة زوجها . قالت عائشة رضى الله عنها " لو استقبلت من أمرى ما استدبرت ما غسل النبى صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه ".
واختلفوا فى جواز غسل المرأة زوجها . فجوزها بعض الفقهاء وأفتى الحناف بعدم الجواز والأدلة من السنة حجة عليهم .روى ابن ماجه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضى الله عنها " لو مت قبلى لغسلتك ودفنتك " .
************************************************************************
# الأغسال المسنونة :-
1- غسل الجمعة :-
يسن للمسام البالغ أن يغتسل قبل خرجه إلى المسجد لصلاة الجمعة لقوله صلى الله عليه وسلم " إذا جاء أحدكم إلى صلاة الجمعة فليغتسل ".
ووقت الغسل يبدأ من طلوع الفجر إلى وقت الرواح إلى الصلاة . ويرى المالكية أن الغسل لابد أن يكون متصلاً بالرواح .
2- غسل العيدين :-
يسن للمسلم الإغتسال قبل الخروج إلى صلاة عيد الفطر أو عيد الأضحية فإن الاجتماع يوم العيد للصلاة يشبه اجتماع يوم الجمعة .
3- غسل من غسل ميتاً :-
يندب لمن غسل ميتاً أن يغتسل لما رواه أبو هريرة رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " من غسل ميتاً فليغتسل ، ومن حمله فليتوضأ " .
والأمر محمول على الاستحباب . فمن لم يغتسل فلا شئ عليه روى عن عمر رضى الله عنه قال : " كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لم يغتسل ".
4- غسل الإحرام :-
يسن للمسلم المحرم بحج أو بعمره أن يغتسل لحديث زيد بن ثابت " أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم تجرد للإهلال واغتسل " .
5- الغسل عند دخول مكة :-
وهو مستحب وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعله .
6- غسل الوقوف بعرفه :-
يندب لمن أراد الوقوف بعرفه أن يغتسل لما رواه مالك عن نافع " أن عبدالله بن عمر رضى الله عنهما كان يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم ، ولدخوله مكة ، ولوقوفه عشية عرفه".
********************************************************************
# التيمم #
• حكمه ودليل مشروعيته :-
التيمم طهارة ترابية ، تسد مسد الطهارة المائية ، وضوءاً كانت أو غسلاً عند فقد الماء أو عدم القدرة على استعماله .
وهو عبارة عن ضربتين بالكفين على الصعيد الطاهر ، ضربة للوجه ، وضربة لليدين إلى المرفقين .
- ودليل مشروعيته :قوله تعالى ( وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفواً غفوراً) .
- التيمم من خصائص هذه الأمة ولم يكن مشروعاً فى الأمم السابقة فعن حذيفة رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : " فضلنا على الناس بثلاث جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة ، وجعلت لنا الأرض كلها مسجداً ، وجعلت تربتها طهوراً إذا لم نجد الماء .
* أسبابه :-
1- المرض الذى لا يقدر معه المريض على استعمال الماء .
2- فقد الماء فى السفر والحضر.
3- اذا كان الماء شديد البرودة –ولم يقدر على تسخينه – بحيث لو توضأ منه لضره – جاز له أن يتيمم .
4- إذا احتاج للماء لشربه أو شرب حيوان محترم جاز له أن يتيمم ، ويبقى الماء لينتفع به .
5- إذا خاف الوقت إذا توضأ أو اغتسل فله أن يتيمم ، ويصلى ولا يعيد ، وقيل عليه الإعادة.
* أركانه :-
1- النية لقوله صلى الله عليه وسلم " إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل إمرئ ما نوى .
2- الصعيد الطاهر لقوله تعالى ( فتيمموا صعيداً طيباً ) .
3- الضربة الأولىعلى الصعيد الطاهر . وأما الضربة الثانية ، فهى سنه عند مالك وجمهور من الفقهاء ، وفرض عند الشافعى وجمهور من الفقهاء وهو الأصح لحديث جابر ، أن النبى صلى الله عليه وسلم قال " التيمم ضربة للوجه ، وضربة للكفين إلى المرفقين " .
4 ، 5- مسح الوجه واليدين إلى المرفقين .
6-الموالاه . 7- الترتيب .
* سنته :-
ومن سنن التيمم ، التسمية ، والسواك ، والنفخ فى اليدين قبل وضعهما على الوجه ، إن علق بهما تراب كثير ، والموالاه .
• كيفيته :-
على من أراد التيمم أن ينوى بتيممه إباحة ما منعه الحدث كإن ينوى إباحة الصلاة أو مس المصحف أو قراءة القرآن .
• مبطلاته :-
1- يبطل التيمم بما يبطل به الوضوء .
2- ويبطل بوجود الماء فى الوقت.