أخرج الإمامُ مسلمٌ في صحيحهِ (2078) من حديثِ علي - رضي الله عنه - : " نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَتَخَتَّمَ فِي إِصْبَعِي هَذِهِ أَوْ هَذِهِ ، قَالَ : " فَأَوْمَأَ إِلَى الْوُسْطَى ، وَالَّتِي تَلِيهَا " ، وبوب الإمامُ النووي - رحمه الله - باباً فقال : " باب النهي عن التختم في الوسطى والتي تليها " فقال في " شرح مسلم " (14/71) : " وَيُكْرَه لِلرَّجُلِ جَعْله فِي الْوُسْطَى وَاَلَّتِي تَلِيهَا لِهَذَا الْحَدِيث , وَهِيَ كَرَاهَة تَنْزِيه " .
وذهب الإمامُ ابنُ حزمٍ - رحمهُ اللهُ - إلى حرمةِ التختمِ بالسبابةِ والوسطى فقال في " المحلى " (4/50) بعد أن ساقَ حديث علي - رضي الله عنه - : " وَلَا فَرْقَ بَيْنَ مَنْ صَلَّى مُتَخَتِّمًا فِي إصْبَعٍ نُهِيَ عَنْ التَّخَتُّمِ فِيهَا وَبَيْنَ مَنْ صَلَّى لَابِسَ حَرِيرٍ أَوْ عَلَى حَالٍ مُحَرَّمَةٍ ، لِأَنَّ كُلَّهُمْ قَدْ فَعَلَ فِي الصَّلَاةِ فِعْلًا نُهِيَ عَنْهُ " .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه للزاد - الجزء السادس / 109: أين يوضع الخاتم، هل هو في الخنصر أو البنصر أو السبابة أو الإبهام أو الوسطى؟
فأجاب: الجواب : في الخنصر أفضل ويليه البنصر.الأصابع بالنسبه لوضع الخاتم عند الفقهاء ثلاثه أقسام : قسم مستحب وهو الخنصر. وقسم مكروه وهو السبابه والوسطى.وقسم مباح وهو الإبهام والبنصر ، وبعضهم ألحق الإبهام بالسبابه والوسطى .ا.ھ
والنهي عن لبس الخاتم في الوسطى والسبابة لا يسري على النساء
نقل الإمام النووي في (شرح صحيح مسلم) إجماع أهل العلم على أن للمرأة أن تتختم في الأصابع كلها، قال رحمه الله: "أجمع المسلمون على أن السنة جعل خاتم الرجل في الخنصر، وأما المرأة فلها التختم في الأصابع كلها"، والعلم عند الله تعالى.