منتدى الدكتور ياسر عبدالله
مرحباً بكم في منتدى الدكتورياسرعبدالله للتأصيل الإسلامي







منتدى الدكتور ياسر عبدالله
مرحباً بكم في منتدى الدكتورياسرعبدالله للتأصيل الإسلامي







منتدى الدكتور ياسر عبدالله
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى الدكتور ياسر عبدالله

إسلامـــــــي - تربـــــــــوي - تعليـــــــمي - إجتماعــــــي- تكنولوجـــــــي
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 أهمية الإنفاق في الأعمال الخيرية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
هدى عبدالرحيم محمد على
عضو جديد
عضو جديد



عدد المساهمات : 4
تاريخ التسجيل : 17/04/2012

أهمية الإنفاق في الأعمال الخيرية Empty
مُساهمةموضوع: أهمية الإنفاق في الأعمال الخيرية   أهمية الإنفاق في الأعمال الخيرية Icon_minitimeالجمعة 18 مايو 2012 - 18:58

بسم الله الرحمن الرحيم
الإنفاق في الأعمال الخيرية
قد جاءت الشريعة الإسلامية بتنظيم الإنسان وترتيب شؤونه، وأرشدته إلى طرق استثمار أمواله، ووجَّهته إلى ما يحصل به جزيل الثواب بأنواع الصدقات التي يثاب عليها ويمتد له أجرها، وحرضت المسلمين على عمل الخير، والتعاون عليه.
وقد اهتم أهل العلم بتطبيق ضوابط الشرع العامة وكلِّياته الثابتة ومقاصده على المسائل الفقهية؛ ليكون فيها بيان موقف الشرع من أي تصرُّف في أي زمان ومكان وهذا شاهد من شواهد خلود هذه الشريعة الربانية.
ومما حَثَّ الشرع عليه، وشهد الواقع بنفعه، واهتم أهل العلم بضبط فروعه: العمل الخيري.
وفي هذه الأوراق جمعٌ للقواعد والضوابط الفقهية وتوزيعها في مجموعات تشكِّل منظومة يمكن للعاملين في القِطاع الخيري الاستفادة منها في عملهم.
أولا القواعد الخمس الكبرى :
1 – قاعدة ( الأمور بمقاصدها ) :
ومعناها :أن الحكم الذي يترتب على أمرٍ يكون على مقتضى المقصود من ذلك الأمر؛ فأعمال الإنسان إنما تترتب عليها نتائجها وأحكامها الشرعية تبعاً لمقصود الشخص وهدفه من العمل.
ودليلها قوله - صلى الله عليه وسلم -: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى؛ فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدينا يصيبها أو امرأة ينكحها، فهجرته إلى ما هاجر إليه».
ومن هذه التطبيقات المتعلقة بهذه القاعدة :
1 - الأعمال الخيرية أعمال يُتقرَّب بها إلى الله - تعالى - فلابد فيها من نيَّة حتى يؤجر عليها الإنسان؛ فلو نوى غير وجه الله - تعالى - وطَلَبِ رضاه، فلا أجر له عند الله - تعالى -.
2 - أن الأصل عدم جواز صرف ما عُيِّن لجهة من الجهات أو فرد مــن الأفــراد إلا لــه، ولا يُعدَل به إلى غيره؛ لِـمَا في ذلك من مخالفة مقصد المتبرع والمنفق؛ فيجب صرفه فيما عيَّنه المنفق؛ مراعاة لقصده وتنفيذاً لأمره، إلا فيما يُستثنَى وسيُشار إليه.
3 - إذا كانت الأعيان موقوفة للانتفاع المباشر بأعيانها، فإنَّه لا يسوغ استثمارها مراعاة لمقصِد الواقف.
4 - يُشترَط لاستثمار أموال الأوقاف المختلفة في وعاء استثماري واحد ألا يخالف ذلك شرطَ الواقف .
2 - قاعدة: "لا ضرر ولا ضرار" :
- ومعناها : أنه لا يجوز الإضرار ابتداءً؛ لأنّ الضرر ظلم والظلم ممنوع، كما لا يجوز مقابله الضرر بمثله فليس لأحد أن يلحق ضررًا بغيره، وإذا وقع الضرر فلابد أن يزال.
- ودليلها قوله صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار) ، ومن التطبيقات المتعلّقة بهذه القاعدة :
1- لا يسوغ إيذاء أو إضرار أي جهة مسلمة ، سواء بالفعل أو بالفعل ؛ بنشر الشائعات ، أو الغيبة ، أو انتقاص جهة ما ، أو منافستها على موظفيها ؛ ولو كان ذلك من باب مقابلة ما فعل . قال – صلى الله عليه وسلم -: " أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك"
2- لا يسوغ لأي جهة أن تعمل عملا خيريا يلحق بها أو بغيرها الضرر .
3- يجوز أخذ التبرعات من غير المسلمين إذا كان جانبهم مأمونا ولم يكن في أخذها ضرر بالمسلمين بأن ينفذوا لهم أغراضا في غير صالح المسلمين أو يستذلوهم بها وفي فتاوى اللجنة( 16/178) : لا يجوز قبول هبة ( أرض من جامعة أمريكية ) ؛ لما يترتب علي تطبيق شروط العقد من المفاسد ، سواء كانت أموالا مشروعة أو غير مشروعة إلا إذا كانت محرمة العين : كالخمر والخنزير
4- على المؤسسات الخيرية أن تكلف بالعمل لديها من يحصل بهم مقصود المؤسسة بما لا يلحق ضررا بعملها .
5- لا مانع من بيع التبرعات العينية إذا كانت سريعة العطب أو لعدم انتفاع المؤسسة الخيرية بها أو لكونها غير صالحة لمن يتبرع لهم ثم يستبدل بقيمتها غيرها ؛ ما دام هذا يحقق المصلحة للمتبرع لهم ؛ وذلك دفعا لضرر تلفها وعدم الانتفاع بها .

(3) قاعدة : (( العادة محكّمة )) :
- ومعناها : أن العادة والعرف يجعل حَكَمًا فتخضع لها أحكام التصرفات، فتثبت الأحكام على وفق ما تقتضي به العادة أو العرف إذا لم يكن هناك نص شرعي مخالف لتلك العادة .
- ودليلها : قوله تعالى: "وعلى المولود له رزقهنّ وكسوتهن بالمعروف" [البقرة:233].
وقول النبي صلى الله عليه وسلم لهند بنت عتبة: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف" .
- ومن التطبيقات المتعلّقة بهذه القاعدة:
1- أن أنشطة العمل الخيري وترتيبه إذ لم تستقم إلا بإجراءات معينة ؛ مراعاة لنظام عام ،فلا بد من مراعاتها ، ولا ينكر التزامها
2- مقدار ما يصرف للمحتاج يختلف باختلاف الأحوال والبلدان ، وإنما يضبط بمراعاة العرف والعادة
3- مقدار ما يعطي لعمال في المؤسسة الخيرية مما يقتطع من الداخل ، إنما يحدد بحسب أجرة المثل أو أقل ، ويجري تحديده استنادا للعرف من قبل القائمين على المؤسسات كمجالس إدارتها أو جمعياتها العمومية ، مثلا .

4) قاعدة: "المشقّة تجلب التيسير" :
- ومعناها : أنّ الأحكام التي ينشأ عن تطبيقها حرج على المكلف، ومشقّة في نفسه أو ماله فالشريعة تخففها.
- ودليلها : قوله تعالى "يريد الله بكم اليسر" [البقرة:185] . وقوله تعالى "وما جعل عليكم في الدين من حرج" [الحج:78] .
- ومن التطبيقات المتعلّقة بهذه القاعدة :
1- جواز استعانة الإنسان المكلف بعمل خيري بغيره ، إذا تعذر عليه أن يقوم بذلك بنفسه ، وجواز أن يكون هذا المكلف غير مسلم إذا شق وجود مسلم .
2- لابد من مراجعة أساليب العمل الخيري وآلياته بما يحقق التيسير لكل من يتعامل معه
3- يجوز صرف تبرع عين لجهة لغيره استثناء ؛ إذا حدثت ضرورية قصوى لا يمكن تلافيها بدون ذلك ؛ فيكون هذا خاصا بحال الضرورة ؛ لأن المشقة تجلب التيسير ، ويتعين أن يتولى تحديد الضرورة شخصية أو جهة مؤهلة لذلك .
الاسم / هدى عبدالرحيم محمد علي .
الشعبة / مـواد تجارية
نظام العام الواحد

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
أهمية الإنفاق في الأعمال الخيرية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» أهمية الإنفاق في الأعمال الخيرية
» أهمية الإنفاق فى الأعمال الخيرية
» أهمية الإنفاق فى الأعمال الخيرية
» أهمية الإنفاق فى الأعمال الخيرية
» أهمية الإنفاق فى الأعمال الخيرية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الدكتور ياسر عبدالله :: العلوم التربوية :: أرشيف وسلة الدبلومة للأعوام السابقة-
انتقل الى: