الإنفاق العام وهو مبلغ من المال تقوم الدولة أو من ينوب عنها بصرفه في إشباع حاجةٍ عامةٍ شرعية. ولهذا فالنفقات العامة تقسم إلى: نفقات اقتصادية، وإدارية، واجتماعية، وعسكرية، وثقافية, كما وأن لها ضوابط شرعية أهمها: الالتزام بالحلال والحرام في إنفاق المال العام، وترتيب مصارف الإنفاق بالترتيب الشرعي للمصالح العامة ـ ضروريات ثم حاجيات ثم تحسينات ـ من حيث إن الضرورات تقدّر بقدرها، ويتحّمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام، ودَرْءُ المفاسد أولى من جلب المنافع وهكذا، والمصارف المحددة شرعاً يجب الالتزام بها كمصارف الزكاة الثمانية ومصارف خُمس الغنيمة ومصارف خُمس الفئي، وما إلى هنالك. ولضوابط الإنفاق العام قواعد عدة من أهمّها (قاعدة تحقيق المنفعة) حيث يقوم هذا الضابط على أساس أن تحقق النفقات العامة أكبر قدر ممكن من المنافع بأقل كلفةٍ ممكنة، وهذا يقوم على مراعاة تحقيق السياسات الاقتصادية والاجتماعية من الإنفاق العام، مثلاً يمكن أن توجّه الدولة أموالها من أجل السعي إلى تحقيق أهدافها وغاياتها، وذلك عبر إعانات اجتماعية للعاطلين عن العمل، وذلك بهدف إعادة توزيع الدخول والثروات، أو بقصد زيادة الإنتاج وتحسين جودته، وأما النفقات التي تخصص لإنتاج السلع والخدمات بقصد بيعها بأسعارٍ تغطي نفقة الإنتاج فيرتبط حجم الإنفاق على هذا النوع من النفقات على الطلب على هذه السلع، لهذا فإن تحقيق أكبر قدر من المنفعة يرتبط بتقليل النفقات المصروفة على توفير هذه السلع.
بسمة محمود عبدالله
قسم فرنسى _ الفرقة الثالثة