زكاة الفطر ..
=========
1- حكمها:
-------------
تجب على كل مسلم - رجل او امرأة - طفل أو بالغ - يملك قوت يومه.
ويستحب إخراجها عن الجنين الذي أتم أربعين يوما في بطن أمه أي نُفخت فيه الروح.
(فرض رسول الله صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين)
2-فضلها:
----------
عن وكيع بن الجراح قال : زكاة الفطر لشهر رمضان كسجدتي السهو للصلاة، تجبر نقصان الصوم كما يجبر السجود نقْصان الصلاة
فهي تطهر الصوم وتجبر أي تقصير كان فيه .
3- بالنسبة لجواز اخرجها نقدا فهناك ثلاثة اقوال:
---------------------------------------------------
القول الأول: أنه لا يجوز إخراجها نقداً، وهذا مذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة.
القول الثاني: أنه يجوز إخراجها نقداً، وهذا مذهب الحنفية، ووجه في مذهب الشافعي، ورواية في مذهب أحمد.
القول الثالث: أنه يجوز إخراجها نقداً إذا اقتضت ذلك حاجة أو مصلحة، وهذا قول في مذهب الإمام أحمد، اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية.
4- قيمتها نقدا :
-----------------
بحد أدنى 6 جنيهات عن الفرد الواحد (2 ونصف كيلوجرام من الحبوب )
5- توقيت إخراجها:
--------------------
- تجب زكاة الفطر بغروب الشمس من آخر يوم من شهر رمضان.
- والسنة إخراجها يوم عيد الفطر قبل صلاة العيد.
- ويجوز تعجيل إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين وقد كان هذا فعل بعض الصحابة.
الحديث : ( من أداها قبل الصلاة - صلاة العيد - فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات )