محمد- مصر
* إذا لحقتُ بالإمام في الصلاة وهو راكع، وركعتُ معه واستويت راكعًا، ثم رفع الإمام قبل أن أسبِّح أي تسبيحة.. فهل تُحسب هذه الركعة أو لا؟ أرجو سرعة الإجابة على الفتوى.
المفتي: فريق الفتوى بـ(إخوان أون لاين)
** مَن دخل في الصلاة فكبَّر تكبيرة الإحرام ثم أدرك الإمام وهو راكع فركع معه قدرًا يحقِّق الطمأنينة في الركوع اعتُبرَت هذه ركعةً عند جمهور العلماء؛ لحديث رسول الله- صلى الله عليه وسلم-:"إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئًا، ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة" (رواه أبو داود وابن خزيمة والحاكم في المستدرك)، وروى الإمامان البخاري ومسلم من حديث رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: "من أدرك ركعةً من الصلاة فقد أدرك الصلاة".
أما من كبَّر تكبيرةَ الإحرام ودخل في الصلاة، وفي لحظةِ دخوله الصلاة رفَعَ الإمام من الركوع فلا يعتدُّ بهذه الركعة، وأيضًا من كبَّر تكبيرة الإحرام ثم كبَّر تكبيرة الركوع ودخل في الصلاة فركع حال رفْع الإمام من الركوع فإنه لا يعتدُّ بهذه الركعة؛ لأنه لم يذكر شيئًا من التسبيح في ركوعه ولم يحقِّق الطمأنينةَ المرجوَّةَ في الركوع، ولم يشترك مع الإمام في الركوع بالقدر الكافي للاعتداد بهذه الركعة، وعلى ذلك فإن مَن حدث منه ذلك عليه أن يأتي بركعة بدلاً من تلك الركعة بعد تسليم الإمام.