بسم الله الرحمن الرحيم
أولا الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان حفظه الله :
السؤال 88 : هل تجوز الصلاة بين السواري في المسجد عند ضيق المسجد بالمصلين؟ وأيهما أولى : الصلاة بين السواري أو الطوابق الأخرى للمسجد ؟ وهل يشترط أن يرى المأموم الإمام؟ وبناء عليه: هل يجب هدم مساحة من أعلى المسجد لكي يرى المأمومون الإمام ؟
الجواب: أما هدم شيء من أعلى المسجد فهذا لا دليل عليه وبالتالي فالصلاة تجوز كصلاة النساء في مصلاهن في طابق آخر لا يرين الرجال ولا الإمام ويصلين والصلاة صحيحة ، وكذلك إن لم ير المأموم الإمام وهو في طابق علوي مثلاً، فالصلاة صحيحة لكن لو وقع الهدم فهذا أمر حسن؛ لكي تقع المتابعة عند انقطاع التيار الكهربائي بالنظر ويرفع صوته الناظر، ويكون مبلغاً .
أما حكم الصلاة بين السواري، فالأصل في الصفوف أن تكون متراصة ومتقاربة ومتصلة ، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم : {من وصل صفاً وصله الله ، ومن قطع صفاً قطعه الله} أي وصله الله بثوابه ، وصله بجنته ووصله برضاه ، ومن قطع صفاً قطعه الله من ثوابه، ومن رضاه، وعن جنته، فنهى الشرع عن تقطيع الصفوف الحسية لكي لا تقع المقاطعة المعنوية، والشحناء والبغضاء ، فلذا يجب أن يصلي المسلمين بصفوف متراصة كالحب الذي في قلوبهم على بعضهم بعضاً، لذا كان الصحابة يتناهون عن الصلاة بين السواري التي تقطع صفوفهم، فقد أخرج ابن ماجه والطيالسي وابن خزيمة وغيرهم عن ضرة بن إياس المزني، رضي الله عنه ، قال:"كنا ننهى أن نصلي بين السواري على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونطرد عنها طرداً" وأخرج الترمذي وأبو داود والنسائي وغيرهم عن عبد الحميد بن محمود قال: "صلينا خلف أمير من الأمراء فاضطرنا الناس فصلينا بين الساريتين ، فلما صلينا، قال أنس بن مالك: كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح ، وصححه ابن خزيمة والحاكم وابن حبان وغيرهم.
لكن إن اضطررنا إلى الصلاة بين السواري فنصلي بينها اضطراراً وإن تلاشينا الصلاة بين السواري فينبغي ألا نفر من هذا المحذور ، فنقع في محذور آخر وهو أن نباعد بين الصفوف، فالصفوف الأصل منها أن تكون متقاربة وأن يكون الصف خلف السرية مباشرة وكذلك الذي قبل السارية فقد أخرج أبو داود بإسناد صحيح عن أنس رضي الله تعالى عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {رصوا صفوفكم وقاربوا بينها}
وأما صلاة المنفرد بين السواري أو الإمام فلا حرج فيها، والصلاة بين الساريتين دون تتميم الصف عن اليمين والشمال أيضاً لا حرج فيها لأن التراص وعدم الانقطاع حاصل وإن ضاق المسجد فنصلي بين السواري ولا حرج والله أعلم .
وإذا حضر المصلي المسجد ووجد الصف بين السواري وهو غير منقطع فلا حرج وإن كان في المكان المكروه فالأحوط أن لا يقف خلف الصف منفرداً لأن صلاة المنفرد خلف الصف باطلة على أرجح الأقوال وينتظر.
وبالنسبة للمسجد الحرام والمسجد النبوي وكذلك المسجد الأقصى فالعلماء يستثنون هذه المساجد بأحكام خاصة للضرورة والحاجة ولكن المطلوب أن نتقي الله ما استطعنا والحرص على التبكير ، لأنه لا يقع في إشكال إلا المتأخر ، وهذين المسجدين معموران والحاجة ماسة لأن يصلي بين السواري خاصة في المواسم ، لكن مع الحرص على أصل القاعدة ما استطعنا وإلا لا حول ولا قوة إلا بالله .
من الفتاوى الشرعية للشيخ حفظه الله
ثانيا الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله :
السؤال :
أحسن الله إليكم ، يقول السائل : ما حكم الصلاة بين السواري ؟ وكيف يصنع من دخل المسجد ووجد المصلين مصطفين بين السواري ولم يكمل الصف ، هل يتم هذا الصف أم يقف وحده خلف الصفوف ؟
الجواب :
يكره الوقوف بين السواري إلا إذا احتيج إليه ، إذا ضاق المسجد ، إذا ضاق المسجد فإنهم يصلون بين السواري و تزول الكراهة للحاجة ، أما إذا لم يكن هناك حاجة فإن الوقوف بين السواري يكره لكونهن يقطعن الصفوف ، فإذا جئت و هناك صف بين السواري و صف أمامه أو خلفه و فيه فرجة فإنك تكون في الصف الذي بين السواري نعم .
ثالثا : الشيخ عبد العزيز الراجحي حفظه الله :
السؤال :
سائل يقول : ما حكم الصلاة بين سواري المسجد و هل صلاة من صلى بين السواري صحيحة لكثرة حصولها في بعض المساجد ؟
الجواب :
نعم الصلاة بين السواري مكروهة عند أهل العلم إلا إذا وجدت حاجة، كأن يمتلئ المسجد ويحتاج المصلون إلى الصفوف بين السواري، فلا بأس ، أما إذا لم يكن هناك حاجة فهي مكروهة؛ لأن السواري تقطع الصف، ولو صلى صحت الصلاة ، لا بأس الصلاة صحيحة لكنها مكروهة ، ينبغي أن يكون الصف أمام السارية أو خلف السارية ، إلا إذا امتلأ المسجد و وجدت حاجة فتجوز الصلاة في هذه .
رابعا : اللجنة الدائمة للإفتاء :
فما حكم الصلاة بين الأعمدة ، وعندما أردنا ترميم المسجد جاءنا أحد الإخوة وقال : إن أحد طلبة العلم يقول : لا يجوز أو تكره الصلاة في المحراب ؛ بمعنى : تكره الصلاة داخل المحراب ، فهل هذا صحيح ؟
ج : تكره الصلاة بين السواري إذا قطعن الصفوف إلا لحاجة ، كما إذا ضاق المسجد بالمصلين واحتاجوا إلى الصلاة بين السواري فإنها تزول الكراهة .
وكذلك يكره للإمام أن يصلي داخل الطاق ( أي : المحراب ) ؛ لأن غالب المأمومين لا يرونه فلا يتم الاقتداء به ، لكن هذا لا يمنع اتخاذ المحراب أو ترميم المسجد .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز