منتدى الدكتور ياسر عبدالله
مرحباً بكم في منتدى الدكتورياسرعبدالله للتأصيل الإسلامي







منتدى الدكتور ياسر عبدالله
مرحباً بكم في منتدى الدكتورياسرعبدالله للتأصيل الإسلامي







منتدى الدكتور ياسر عبدالله
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى الدكتور ياسر عبدالله

إسلامـــــــي - تربـــــــــوي - تعليـــــــمي - إجتماعــــــي- تكنولوجـــــــي
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 تابع فتاوى الصيام وأحكامه

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
علاءمحمدحسين خلف الله
عضو ملكي
عضو ملكي
علاءمحمدحسين خلف الله


عدد المساهمات : 1622
تاريخ التسجيل : 16/05/2010
العمر : 43

تابع فتاوى الصيام وأحكامه Empty
مُساهمةموضوع: تابع فتاوى الصيام وأحكامه   تابع فتاوى الصيام وأحكامه Icon_minitimeالجمعة 13 أغسطس 2010 - 13:29


أجاب عنها: فضيلة الشيخ سعد الدسوقي


المسافر هل يفطر قبل مغادرة بيته؟

* إذا أراد الإنسان أن يأخذ برخصة الفطر؛ فهل يُباح له الفطر قبل مغادرة بيته؟

** نعم.. إذا أراد المسافر أن يأخذ برخصة الفطر فإنه يُباح له الفطر قبل مغادرة بيته، إذا أخذ أهبةَ السفر أو فارق بنيان مدينته؛ وذلك للأدلة الآتية:


فعن محمد بن كعب قال: أتيتُ في رمضان أنس بن مالك، وهو يريد سفرًا، وقد رحلت راحلته، ولبس ثياب السفر، فدعا بطعام، فأكل، فقلت له: سنة؟ فقال: سنة، ثم ركب. (صحيح الترمذي، وصححه الألباني).


وعن عبيد بن جبير قال: ركبتُ مع أبي بصرة الغفاري في سفينة من الفسطاط في رمضان، فدفع ثم قرَّب غداءه، ثم قال: اقترب، فقلت: ألست بين البيوت؟ قال أبو بصرة: أرغبت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. (صحيح).


قال الشوكاني: والحديثان يدلان على أن للمسافر أن يفطر قبل خروجه من الموضع الذي أراد السفر منه.


وصلى الله على سيدنا محمد، والله تعالى أعلم.

*****


الصوم وحكم الميئوس من شفائه

* إذا برئ شخص من مرض سبق أن قرر الأطباء استحالة شفائه منه، وكان ذلك بعد مضي أيام من رمضان؛ فهل يُطالَب بقضاء الأيام السابقة؟

** إذا أفطر شخصٌ في رمضان أو من رمضان لمرضٍ لا يُرجى زواله: إما بحسب العادة، وإما بتقرير الأطباء الموثوق بهم، فإن الواجب عليه أن يطعم عن كل يومٍ مسكينًا، فإذا فعل ذلك وقدَّر الله له الشفاء فيما بعد، فإنه لا يلزمه أن يصوم عما أطعم عنه؛ لأن ذمته برئت بما أتى به من الإطعام بدلاً من الصوم.


وإذا كانت ذمته قد برئت فلا واجب يلحقه بعد براءة ذمته، ونظير هذا ما ذكره الفقهاء- رحمهم الله- في الرجل الذي يعجز عن أداء فريضة الحج عجزًا لا يُرجى زواله، فيقيم من يحج عنه ثم يبرأ بعد ذلك، فإنه لا تلزمه الفريضة مرة ثانية.


قال تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ (البقرة: من الآية 185)، ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ (الحج: من الآية 78).


نسأل الله لمرضى المسلمين شفاءً لا يُغادر سقمًا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله أعلم.

*****

حكم صيام الحامل التي ينزل منها دم أو صفرة

* امرأة حامل ونزل عليها دم في نهار رمضان.. فما الحكم؟

** قال الله عز وجل: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ (البقرة: من الآية 185)، وقال صلى الله عليه وسلم: "إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة وعن الحامل والمرضع الصوم" (رواه أحمد في مسنده، وابن ماجه).


والحامل لا يضرها ما نزل منها من دم أو صفرة؛ لأنه ليس بحيض ولا نفاس، إلا إذا كان عند الولادة أو قبلها بيوم أو يومين مع الطلق فإنه إذا نزل منها دم في هذه الحال صار نفاسًا، وكذلك في أوائل الحمل فإن بعض النساء لا تتأثر عادتهن في أول الحمل، فتستمر على طبيعتها وعاداتها، فهذه يكون دمها دم حيض.


وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله أعلم.

*****


طهرت من الحيض قبل الفجر ولم تغتسل

* طهرت الحائض قبل الفجر ولكنها لم تغتسل إلا بعد الفجر.. فما الحكم في صومها؟

** صومها صحيح إذا تيقنت الطهر قبل طلوع الفجر، المهم أن المرأة تتيقن أنها طهرت؛ لأن بعض النساء تظن أنها طهرت وهي لم تطهر، ولهذا كانت النساء يأتين بالقطن للسيدة عائشة- رضي الله عنها- فيرينها إياه علامةً على الطهر، فتقول لهن: "لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء" (صحيح).


فالمرأة عليها أن تتيقن وتتأنى، فإذا طهرت فإنها تنوي الصيام وإن لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر، ولكن عليها أيضًا أن تراعي الصلاة فتبادر بالاغتسال لتصلي صلاة الفجر في وقتها، وقد بلغنا أن بعض النساء تطهر بعد طلوع الفجر أو قبل طلوع الفجر، ولكنا تؤخر الاغتسال إلى ما بعد طلوع الشمس بحجة أنها تريد أن تغتسل غسلاً أكمل وأنظف وأطهر، وهذا خطأ في رمضان وفي غيره؛ لأن الواجب عليها أن تبادر وتغتسل لتصلي الصلاة في وقتها، ثم لها أن تقتصر على الغسل الواجب لأداء الصلاة، وإذا أحبت أن تزداد طهارةً ونظافةً بعد طلوع الشمس فلا حرجَ عليها، ومثل المرأة الحائض مَن كان عليها جنابة فلم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر فإنه لا حرجَ عليها وصومها صحيح، كما أن الرجل لو كان عليه جنابة ولم يغتسل منها إلا بعد طلوع الفجر وهو صائم فإنه لا حرج عليه في ذلك؛ لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه "يدركه الفجر وهو جنب من أهله فيقوم ويغتسل بعد طلوع الفجر" (متفق عليه).


*****

رش الماء بفم صائم أغمي عليه

* رجل صائم أغمي عليه وصار أثناء الإغماء يُحرِّك رأسه، ويخرج اللعاب من فمه، فقام شخص برشه بالماء فحقن الماء في فمه.. فهل يفطر أم لا؟

** من المعلوم أن الذي أُغمي عليه وصُبَّ الماءُ في حلقه أنه لا يشعر، ولكن هل يفطر أو لا يفطر.. المشهور من مذهب الإمام أحمد- رحمه الله- أنه لا يفطر بذلك؛ لأنه حصل بغير اختياره، ومن شروط المفطرات أن يكون الصائم المتناول لها باختياره، وهذا لا اختيارَ له في ذلك.


وقال بعض العلماء: إنه يفطر.


وقال بعضهم: إنه إن كان يرضى بذلك عادةً فإنه يفطر، وإن كان لا يرضى بذلك فإنه لا يفطر، والظاهر القول الأول: أنه لا يفطر، وعلى هذا فصيامه صحيح؛ لأن هذا الأمر حصل بغير اختياره، وإن قضى يومًا مكان هذا اليوم فهو خيرٌ له، فإن كان يلزمه فقد أبرأ ذمته، وإن كان لا يلزمه فقد تطوَّع به وقد قال تعالى: ﴿فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ﴾ (البقرة: من الآية 184).


وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله أعلم.

*****


حكم الجماع للمسافر في نهار رمضان

* رجلٌ جامع زوجته في نهار رمضان وهو مسافر؛ فماذا عليه؟

** قال الله تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ (البقرة: من الآية 184)، فلا حرجَ على المسافر في ذلك؛ لأن المسافر يجوز له أن يفطر بالأكل والشرب والجماع، فلا حرجَ عليه في هذه ولا كفارة، ولكن يجب عليه أن يصوم يومًا عن الذي أفطره في رمضان، كذلك المرأة لا شيء عليها إذا كانت مسافرة مفطرة أم غير مفطرة في ذلك اليوم معه، أما إذا كانت مقيمةً فلا يجوز له جماعها إن كانت صائمةً فرضًا؛ لأنه يُفسد عليها عبادتها ويجب عليها أن تمتنع عنه.


وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله أعلم.


*****

حكم تحليل دم الصائم والتبرع به

* ما حكم التحليل والتبرع بالدم للصائم؟

** تحليل الصائم يعني: أخذ عينة من دمه لأجل الكشف عنها والاختبار لها جائز ولا بأس به، وأما التبرع بالدم فالذي يظهر أن التبرع بالدم يكون كثيرًا، ويقال للصائم صومًا واجبًا لا تتبرع بدمك إلا إذا دعت الضرورة لذلك فلا بأس بهذا، مثل لو قال الأطباء: إن هذا الرجل الذي أصابه النزيف إن لم نحقنه بالدم مات.. ووجدوا صائمًا يتبرع بدمه، وقال الأطباء: لا بد من التبرع له الآن فحينئذٍ لا بأسَ للصائم أن يتبرع بدمه، ويفطر بعد هذا ويأكل ويشرب بقية يومه؛ لأنه أفطر لضرورة كإنقاذ الحريق والغريق.


وذلك لأن التبرع بالدم أثناء الصيام يُضعف الجسم، ولذلك فإنه مكروه مثل الحجامة فإنها لا تفسد الصوم ولكنها تُكره؛ لأنها تضعف الإنسان، وقد قال صلى الله عليه وسلم: "إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه" (صحيح).


وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله أعلم.


*****

حكم الصائم الذي غلبه التفكير فأنزل

* رجل صائم غلبه التفكير فأنزل فهل يفسد صومه بذلك؟

** إذا فكَّر الإنسانُ في الجماع وهو صائم وأنزل دون أن يحصل منه أي حركة، بل مجرد تفكير، فإنه لا يفسد صومه بذلك لا في رمضان ولا في غيره؛ لأن التفكير في القلب وهو حديث النفس، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت أنفسها ما لم تعمل، أو تتكلم" (صحيح).


أما إن كان منه حركة كعبثٍ في مناطق الشهوة وتقبيل زوجته حتى ينزل فإن صومه بذلك يفسد، وعليه الإمساك إن كان ذلك في رمضان، ويكون آثمًا بذلك إن كان الصيام واجبًا ويلزمه القضاء.


وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله أعلم.


*****

حكم الأكل والشرب أثناء الأذان أو بعده بقليل

* ما حكم الأكل والشرب والمؤذن يؤذن، أو بعد الأذان بوقتٍ يسير ولا سيما إذا لم يعلم طلوع الفجر تحديدًا؟

** الحد الفاصل الذي يمنع الصائم من الأكل والشرب هو طلوع الفجر، لقول الله تعالى: ﴿فَالْآَنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الفَجْرِ﴾ (البقرة: من الآية 187)، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر" (متفق عليه).


فالعبرة بطلوع الفجر، فإذا كان المؤذن ثقة ويقول: إنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر، فإنه إذا أذَّن وجب الإمساك بمجرد سماع أذانه، وأما إذا كان المؤذن يؤذن على التحري فإن الأحوط للإنسان أن يمسك عند سماع أذان المؤذن، إلا إذا كان في برية ويُشاهد الفجر.


وإننا ننبه هنا على مسألة يفعلها بعض المؤذنين وهي أنهم يؤذنون قبل الفجر بخمس دقائق أو أربع دقائق زعمًا منهم أن هذا من باب الاحتياط للصوم، وهذا ليس احتياطًا شرعيًّا، وهو احتياط غير صحيح لأنهم إن احتاطوا للصوم أساءوا في الصلاة؛ فإن كثيرًا من الناس إذا سمع المؤذن قام فصلى الفجر وحينئذٍ يكون الذي قام على سماع أذان المؤذن الذي أذَّن قبل صلاة الفجر يكون قد صلَّى الصلاة قبل وقتها، والصلاة قبل وقتها لا تصح، وفي هذا إساءة للمصلين، ثم إن فيه أيضًا إساءة للصائمين؛ لأنه يمنع من أراد الصيام من تناول الأكل والشرب مع إباحةِ الله له ذلك فيكون جانيًا على الصائمين؛ حيث منعهم ما أحلَّ الله لهم، وعلى المصلين؛ حيث صلوا قبل دخول الوقت، وذلك مبطل لصلاتهم.


فعلى المؤذن أن يتقي الله، وأن يسير في تحريه للصواب على ما دلَّ عليه الكتاب والسنة، وصلى الله على سيدنا محمد، والله تعالى أعلم.


*****

حكم زوال عذر الإفطار في نفس النهار

* زال عذر الإفطار في نفس النهار؛ فهل يواصل أم يمسك؟

** دين الله يسر، وشرع الله منوط بمصلحة الإنسان، والتكاليف مرتبطة بوسع الإنسان، قال الله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ (البقرة: من الآية 286)، وقال عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيح: "ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم" (صحيح)، ولو قرأ آيات الصيام في سورة البقرة لوجدنا هذا المعنى واضحًا جليًّا قال تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ (البقرة: من الآية 185).


فصاحب العذر الذي أفطر وزال عذره في نفس النهار لا يلزمه الإمساك؛ لأنه استباح هذا اليوم بدليلٍ من الشرع، فحرمة هذا اليوم غير ثابتة في حقِّ هذا الرجل، ولكن عليه أن يقضيه، وإلزامنا إياه أن يُمسك دون فائدة له شرعًا ليس بصحيح، ومثال ذلك: رجل رأى غريقًا في الماء وقال: إن شربتُ أمكنني إنقاذه وإن لم أشرب لم أتمكَّن من إنقاذه فنقول: اشرب وأنقذه، فإذا شرب وأنقذه فهل يأكل بقية يومه؟ نعم يأكل بقية يومه؛ لأنه استباح هذا اليوم بمقتضى الشرع فلا يلزمه الإمساك.


ولهذا لو كان عندنا إنسان مريض، هل نقول لهذا المريض لا تأكل إلا إذا جعت ولا تشرب إلا إذا عطشت؟ لا؛ لأن هذا المريض أُبيح له الفطر، فكل مَن أفطر في رمضان بمقتضى دليلٍ شرعي فإنه لا يلزمه الإمساك، والعكس بالعكس لو أن رجلاً أفطر دون عذر، وجاء يستفتينا أنا أفطرت وفسد صومي هل يلزمني الإمساك أو لا يلزمني؟ قلنا له: يلزمك الإمساك؛ لأنه لا يحل لك أن تفطر فقد انتهكت حرمة اليوم دون إذنٍ من الشرع فنلزمك بالبقاء على الإمساك، وعليك القضاء؛ لأنك أفسدت صومًا واجبًا شرعت فيه.


فاللهم اجعلنا من الذين يوفون بعهدك، وأعنا على حسن عبادتك، وصلى الله على سيدنا محمد، والله تعالى أعلم.


*****

ما يجوز للصائم من زوجته

* ما الذي يجوز للصائم من زوجته الصائمة؟

** الصائم صومًا واجبًا لا يجوز أن يستعمل مع زوجته ما يكون سببًا لإنزاله، والناس يختلفون في سرعة الإنزال، فمنهم مَن يكون بطيئًا وقد يتحكم في نفسه تمامًا، كما قالت عائشة- رضي الله عنها- في رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كان أملككم لإربه" (متفق عليه)، ومنهم مَن لا يملك نفسه ويكون سريع الإنزال، فمثل الأخير يحذر من مداعبة الزوجة ومباشرتها بقبلةٍ أو غيرها في الصوم الواجب، فإذا كان الإنسان يعرف من نفسه أنه يملك نفسه فله أن يُقبِّل وأن يضم حتى في الصوم الواجب، ولكن إيَّاه والجماع فإن الجماع في رمضان فيمَن يجب عليه الصوم يترتب عليه أمور خمسة:

الأمر الأول: الإثم.

الأمر الثاني: فساد الصوم.


الأمر الثالث: وجوب الإمساك، لأن كل مَن أفسد صومه في رمضان بغير عذرٍ شرعي فإنه يجب عليه الإمساك وقضاء ذلك اليوم.


الأمر الرابع: وجوب القضاء لأنه أفسد عبادةً واجبةً فوجب عليه قضاؤها.


الأمر الخامس: الكفارة وهي أغلظ الكفارات عتق رقبة؛ فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا.


أما إذا كان الصوم واجبًا في غير نهار رمضان، كقضاء رمضان وصوم الكفارة ونحوها فإنه يترتب على جماعه أمران: الإثم والقضاء، وأما إذا كان الصوم تطوعًا وجامع فيه فلا شيء عليه.
وصلى الله على سيدنا محمد، والله أعلم.


*****

حكم قسم "الإمساك" الموضوع بتقاويم شهر رمضان

* نرى بعض التقاويم في شهر رمضان يوضع فيه قسم يسمى الإمساك، وهو يجعل قبل صلاة الفجر بنحو عشر دقائق أو ربع ساعة؛ فهل هذا له أصل من السنة؟

** هذا الموضوع لا أصلَ له من السنة، بل السنة على خلافه؛ لأن الله تعالى قال في كتابه العزيز ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الفَجْرِ﴾ (البقرة: من الآية 187)، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن بلالاً يؤذن بليلٍ فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر" (متفق عليه).


وهذا الإمساك الذي يصنعه بعض الناس زيادةً على فرض الله عز وجل فيكون باطلاً، وهو من التنطع في دين الله.


نسأل الله أن يجعلنا متبعين لا مبتدعين، وصلى الله على الهادي البشير، والله تعالى أعلم.


*****

عمال غير مسلمين مفطرون في رمضان

* صاحب شركة لديه عمال غير مسلمين.. فهل يجوز له أن يمنعهم من الأكل والشرب أمام غيرهم من العمال المسلمين في نفس الشركة خلال رمضان؟

** أولاً نقول: إنه لا ينبغي للإنسان أن يستخدم عمالاً غير مسلمين مع تمكنه من استخدام المسلمين؛ لأن المسلمين خيرٌ من غير المسلمين.. قال الله تعالى: ﴿وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ﴾ (البقرة: من الآية 221).


لكن إذا دعت الحاجة إلى استخدام عمال غير مسلمين فإنه لا بأسَ به بقدر الحاجة فقط.


وأما أكلهم وشربهم في نهار رمضان أمام الصائمين من المسلمين فإن هذا لا بأسَ به؛ لأن الصائم المسلم يحمد الله عز وجل أن هداه للإسلام الذي به السعادة في الدنيا والآخرة، ويحمد الله تعالى أن عافاه فهو وإن حُرِّم عليه الأكل والشرب في هذه الدنيا شرعًا في أيام رمضان فإنه سينال الجزاء يوم القيامة حين يقال به: ﴿كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ (24)﴾ (الحاقة)، لكن يمنع غير المسلمين من إظهار الأكل والشرب في الأماكن العامة لمنافاته للمظهر الإسلامي في البلد.
نسأل الله أن يثبتنا على دينه، وأن يتقبَّل منا جميعًا صالح الأعمال، وصلى الله على الهادي البشير، والله تعالى أعلم.

*****


هل عمرة رمضان تعدل حجة؟!

* هل وردت أحاديث تدل على أن العمرة في رمضان تعدل حجة أم أن فضلها كسائر الشهور؟

** نعم.. ورد في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "عمرة في رمضان تعدل حجة" (متفق عليه)، فالعمرة في رمضان تعدل حجة، كما جاء به الحديث، ولكن ليس معنى ذلك أنها تُجزئ عن الحجة؛ بحيث لو اعتمر الإنسان في رمضان وهو لم يؤدِ فريضة الحج سقطت عنه الفريضة؛ لأنه لا يلزم من معادلة الشيء للشيء أن يكون مجزئًا عنه.


فهذه سورة (الإخلاص) تعدل ثلث القرآن، ولكنها لا تجزئ عنه؛ فلو أن أحدًا في صلاته كرر سورة الإخلاص ثلاث مرات لم يكفِه ذلك عن قراءة الفاتحة، وهذا قول الإنسان: "لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير" (عشر مرات) يكون كمن اعتق أربع أنفس من ولد إسماعيل (البخاري ومسلم)؛ فصحَّ ذلك لو قالها الإنسان وعليه عتق رقبة لم تجزئ عنها.


وبه تعرف أنه لا يلزم معادلة الشيء للشيء أن يكون مجزئًا عنه.


نسأل الله أن يرزقنا حجةً وعمرةً تامتين، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.

*****


حكم مَن يسافر من أجل الفطر

* ما حكم السفر في رمضان من أجل الفطر؟

** الصيام في الأصل واجب على الإنسان، بل هو فرض وركن من أركان الإسلام، كما هو معلوم؛ لقول الله عز وجل: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ (البقرة: من الآية 185) ولقوله صلى الله عليه وسلم: "بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام" (متفق عليه)، والواجب في الشرع لا يجوز للإنسان أن يفعل حيلةً ليسقطه عن نفسه؛ فمن سافر من أجل أن يُفطر كان السفر حرامًا عليه، وأن يرجع عن سفره ويصوم فإن لم يرجع وجب عليه أن يصوم ولو كان مسافرًا.


وخلاصة الجواب: أنه لا يجوز للإنسان أن يحتال على الإفطار في رمضان بالسفر؛ لأن التحايل على إسقاط الواجب لا يُسقطه، كما أن التحايل على المحرَّم لا يجعله مباحًا، وصلى الله على سيدنا محمد، والله تعالى أعلم.

------------

* من علماء الأزهر الشريف.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
عبيرعادل مدنى
عضو برونزي
عضو برونزي
عبيرعادل مدنى


عدد المساهمات : 217
تاريخ التسجيل : 14/10/2010

تابع فتاوى الصيام وأحكامه Empty
مُساهمةموضوع: رد: تابع فتاوى الصيام وأحكامه   تابع فتاوى الصيام وأحكامه Icon_minitimeالثلاثاء 26 أكتوبر 2010 - 17:55

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
تابع فتاوى الصيام وأحكامه
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» فتاوى الصيام وأحكامه
» مجموعه فتاوى عن الاختلاط
» من فتاوى الصيام
» الاعتكاف فضله وأحكامه
» فتاوى رمضان

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الدكتور ياسر عبدالله :: العلوم الدينية :: العلوم الدينية :: علوم الفقه الإسلامي-
انتقل الى: